قيام مأمور الضبط القضائى بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة. مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات

جلسة 17 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى.

(19)
الطعن رقم 36562 لسنة 73 القضائية

(1) تعذيب. قانون “تفسيره”. جريمة “أركانها”. مأمورو الضبط القضائى “سلطاتهم”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
المتهم المقصود فى الفقرة الأولى من حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان أثناء البحث والتحرى عن الجرائم.
قيام مأمور الضبط القضائى بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة. مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات. أيا كان الباعث على ذلك. لا فرق فى ذلك بين ما يدلى به بمحضر تحقيق أو فى محضر جمع الاستدلالات. أساس ذلك؟
القول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف. لا محل له. علة ذلك؟ مثال.

(2) رابطة السببية. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
علاقة السببية فى المواد الجنائية. ماهيتها؟
تقدير توافر علاقة السببية. موضوعى. مادام سائغًا.

(3) إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”.
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه. علة ذلك؟

(4) عقوبة “العقوبة المبررة. رابطة السببية”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية”. نقض “المصلحة فى الطعن”.
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم المطعون فيه بشأن انتفاء السببية بين تعذيب المجنى عليه ووفاته. مادام قد أنزل فى حقهم العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 عقوبات.

(5) إثبات “أوراق رسمية”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”.
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟

(6) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير أقوال الشهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
تضارب الشاهد فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.

(7) دفوع “الدفع بنفى التهمة” محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

(8) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها: اطراحها. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(9) تزوير “أوراق رسمية”. جريمة “أركانها”. ضرر.
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة فى المحرر. تحقق الضرر. غير لازم.

(10) تزوير “أوراق رسمية.” جريمة “أركانها”. قصد جنائى.
القصد الجنائى فى جرائم التزوير. متى يتحقق؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جرائم التزوير صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد ما يدل عليه.

1 – من المقرر أن المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص.

2 – من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابه لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.

3 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.

4 – من المقرر بانتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى لأن العقوبة التى أنزلها الحكم بهم وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة من ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات.

5 – من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.

6 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغًا لا تناقض فيه.

7 – من المقرر أن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

8 – من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض.

9 – من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور.

10 – من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى الفترة من……. إلى……. أولاً: – المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين من الشرطة السريين بسجن……. العمومى عذبوا المجنى عليه المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم……. للاعتراف بواقعة البلاغ……… والملحق بالمحضر محل التحقيق بأن قام المتهم الأول بحمله وطرحه أرضا مسجيا على وجهه وأمسك المتهم الثانى والثالث بكلتا يديه وقاما برفعها لأعلى من الخلف وأوسعوه ضربًا ركلا بالأقدام مع المتهم الرابع بأنحاء متفرقة من جسده وانهال عليه المتهم الأول ضربًا بعصا على ظهره ورأسه فأحدثوا به الإصابات المبينة وصفًا بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيا: – المتهم الخامس. أ – بصفته موظفا عموميًا نقيب شرطة معاون مباحث بسجن……. العمومى ارتكب تزويرًا فى محرر رسمى وهو محضر التحريات المحرر بمعرفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تعمد إغفال إثبات واقعة التعدى موضوع التهمة الأولى وأثبت على خلاف الحقيقة بالمحرر سالف الذكر بأنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة. ب: – بصفته سالفة البيان استعمل المحرر المزور السالف الذكر بأن قدمه لجهات التحقيق مع علمه بتزويره. ثالثًا:ـ المتهم السادس أ – بصفته موظفًا عموميًا ملازم أول طبيب بسجن….. العمومى ارتكب تزويرًا فى محرر رسمى وهو التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سالف الذكر حال اختصاصه بتحريره بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تعمد عند توقيعه الكشف الطبى على المجنى عليه المذكور بالسجن على خلاف الحقيقة عدم إثبات ما به من إصابات فى ذلك التقرير. ب – بصفته سالفة الذكر استعمل المحرر المزور السالف البيان بأن قدمه لإدارة سجن……. العمومى مع علمه بتزويره.

وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل وزير الداخلية بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وأحالتهم إلى محكمة……. لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 126/ 1، 2، 211، 213، 214، 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 عقوبات. أولاً: – بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع عزلهم من وظائفهم. ثانيًا: – بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزلهما من وظيفتهما لمدة عامين. ثالثا: فى الدعوى المدنية بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك عن المتهمين الأربعة الأول. وعدم قبولها بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض……….. إلخ.


المحكمة

أولا: – أسباب الطعن المقدم من الطاعنين الأول، الثانى، الثالث، الرابع:
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف تعذيبا أدى إلى موته قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لبيان وقائع الاتهام المنسوب إلى المجنى عليه فى البلاغ رقم……… حتى يستبين للمحكمة مدى توافر شروط تطبيق المادة 126 من قانون العقوبات فى حق الطاعنين، وخلا من نص القانون الذى حكم بموجبه، كما خلص الحكم إلى أن إصابات المجنى عليه هى التى أدت إلى وفاته أخذا بتقرير الصفة التشريحية للطبيب المشرح والتى تمسك بها بجلسة المحاكمة رغم مخالفة ذلك للتقارير الطبية الأخرى وأقوال رئيس الطب الشرعى بالجلسة التى نفت الصلة بين إصابات المجنى عليه ووفاته يضاف إلى ذلك مخالفتها لأقوال الأطباء بمستشفى المنيا العام من أن وفاة المجنى عليه نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية على أثر تناول أقراص مخدرة ورد الحكم على دفاعهم فى هذا الصدد بما لا يسوغ، هذا وقد عول الحكم على أقوال كل من الملازم أول……. رغم اختلافها وتناقضها ومخالفة أقوال الأخير للخطاب الرسمى الصادر من سجن….. بشأن التدليل على عدم تواجد الشرطى السري/…… على مسرح الجريمة، وأخيرا قام دفاع الطاعنين على نفى الاتهام وأن إصابات المجنى عليه لم تحدث داخل السجن نتيجة تعذيبهم له بيد أن الحكم أغفل دفاعهم ولم يفطن إلى أقوال الشهود من أن المجنى عليه كان مدمنا للمواد المخدرة وأنه كان فى حالة إعياء نتيجة تناوله لها. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعذيب التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من ظروف الواقعة وما توحى به ملابساتها أن ما أتاه الطاعنون من أفعال تعذيب المجنى عليه كان بقصد حمله على الاعتراف بتناول أقراص مخدرة ومعرفة مصدر حصوله عليها وتحرر بشأن ذلك البلاغ رقم……، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أشار إلى المادة 126/ 1، 2 من قانون العقوبات، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى ارتكبوها وبين النتيجة التى انتهت إليها هذه الأفعال وهى وفاة المجنى عليه إذ استدل من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة أن إصابات المجنى عليه تسببت فى حدوث انفعال نفسانى ومجهود جسمانى أديا إلى تنبيه الجهاز السمبتاوى مما ألقى عبئا إضافيا على قلبه المعتل الأمر الذى عجل وساعد فى إحداث النوبة القلبية التى أدت إلى حدوث الوفاة، وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم وبما يتفق وصحيح القانون، ولا تثريب على الحكم إن هو التفت عن أقوال رئيس الطب الشرعى وأقوال أطباء مستشفى المنيا العام فى هذا الشأن لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعنين فى هذا النعى لأن العقوبة التى أنزلها الحكم بهم وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة من ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها فإن النعى على الحكم التفاته عن الشهادة الصادرة من إدارة السجون للتدليل على عدم وجود الشاهد على مسرح الجريمة يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغًا لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصا سائغًا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يضحى غير سديد. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض – لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ثانيًا: – أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الخامس والسادس.
ينعى الطاعنان الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررين المزورين – محضر التحريات والتقرير الطبى – المنسوب صدورهما إلى الطاعنين فى حضورهما والمدافع عنهما، وإن ما ثبت فى المحرر الأول لا يعتبر تزويرًا فى محرر رسمى لأنه ليس من المحررات التى لها قوة الإثبات وإنما مجرد إثبات لرأى صاحبه قد يخالف الحقيقة إنما لا يلحق ضررًا لشخص بعينه، كما أن المحرر الثانى لا يعدو أن يكون تقريرا أوليًا بتحويل المجنى عليه لمستشفى….. العام لسوء حالته الصحية، واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن الخامس من عناصر لا تنتجه ولا تؤدى إليه فى منطق سائغ، ولم تدلل من الأوراق على توافره فى حق الطاعن السادس بإثبات تعمده إغفال إثبات إصابات المجنى عليه بتقريره الطبى، وأخيرا فإن الحكم قد عول فى إدانتهما على أقوال الشهود رغم تناقضها، واستدل على توافر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب المشرح واطرحت فى هذا الشأن أقوال رئيس الطب الشرعى الأكثر خبرة ودراية فنية – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن المحكمة قامت بلفت نظر الدفاع مع الطاعنين أن تكون المرافعة فى حدود القيد والوصف الوارد بالأوراق ومن ثم فإن واقعة التزوير فى المحرر الرسمى المنسوب صدوره من كل من الطاعنين كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضورهما وحضور دفاعهما ودارت المرافعة عليهما، ولم ينف أى من الطاعنين أن المحررين محل واقعتى التزوير لم يكونا ضمن عناصر الدعوى المطروحة على المحكمة وأنه كان فى مكنتيهما الاطلاع عليهما إذا ما طلبا ذلك من المحكمة، كما لم ينازعا فى تحريرهما للمحررين سالفى الذكر ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم فى هذا الصدد بقالة البطلان.

لما كان ذلك، وكان محضر تحريات الشرطة هو من قبيل الاستدلالات الخاصة بالجرائم فإن تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحريرها من رجال الضبط القضائى أو مرؤوسيهم يعد تزويرا فى أوراق رسمية.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، كما أنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى وإيراداه لأدلتها وفى مقام التدليل على ثبوت جريمة التزوير فى المحرر الرسمى فى حق الطاعنين قد أثبت تعمد الطاعن الخامس إغفال واقعة التعدى والتعذيب فى محضر تحرياته وأثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود شبهة جنائية للوفاة وأن سبب الوفاة ابتلاع المجنى عليه لأقراص مخدرة وأنه استعمل المحرر الرسمى سالف الذكر بأن قدمه لجهات التحقيق مع علمه بتزويره كما أثبت تعمد الطاعن السادس عدم إثبات إصابات المجنى عليه فى تقريره الطبى والدالة على وجود شبهة جنائية فى وفاته وأنه استعمل تقريره الطبى بأن قدمه لإدارة سجن…… العام مع علمه بتزويره، وكان ما أثبته الحكم – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله التى دان الطاعنين بهما فلا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالتى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

لما كان ذلك، وكان باقى ما يثيره الطاعن السادس فى وجه طعنه مردودًا بما سبق الرد عليه بأوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأربعة الأول فإنه لا محل لمنعاه على الحكم فى هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعًا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *