بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 11/ 2/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ممدوح حسن يوسف راضي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عبد النبي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد فرج الله المستشــار بالمجلس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسين نصر مفــوض الدولـة
وسكرتارية الســــيد/ هاشم كاشف أميــن الســر

الحكم الصادر في الدعوى رقم 29280 لسنة 60ق

المقام من

ضد1- محافظ الجيزة بصفته
2- رئيس حي الوراق بصفته

الإجراءات

بتاريخ 7/ 6/ 2006 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها غير الموقعة من محام مقبول لدى هذه المحكمة، كما تعهد المحامي المودع بتقديم التوكيل بأول جلسة، وطلبت في ختام العريضة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6657 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة بإزالة العقار من الدور الأرضي حتى الرابع وإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى: ما أوردته تفصيلاً بعريضتها، ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة ولم تحضر المدعية أو أحد عنها أياً من الجلسات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار المطعون فيه.

وبجلسة 10/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 2/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت للحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة….”.

وتنص المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه “للمحامي المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة منه.

ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع استلزم لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلى قلم كتابها بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول الإستئناف وأن توقيع العريضة من محام مقبول أمامها هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا حكم ببطلانها. “الإدارية العليا في الطعون أرقام 4457/ 35ق جلسة 9/ 6/ 1990، 1875، 1914/ 30ق جلسة 8/ 3/ 1991”.

ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أنها أقيمت بعريضة غير موقعة من محام مقبول لدى هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان عريضة الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: ببطلان عريضة الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *