استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدم جواز العدول عنه إلا بسبب سائغ
جلسة 22 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم.
(139)
الطعن رقم 20491 لسنة 73 القضائية
(1) إثبات “شهود”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”.
استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدم جواز العدول عنه إلا بسبب سائغ.
قضاء المحكمة فى الدعوى قبل تنفيذ قرارها بسماع أقوال الشهود تحقيقًا لدفاع الطاعنين دون بيان الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
(2) قانون “تفسيره”. دستور. دعوى جنائية “قيود تحريكها”. استدلالات. نقض “حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون”.
عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل. متى كانت واضحة.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق سواء ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه. ما لم يكن ماسًا بشخصه كسؤال الشهود فى الجرائم المنصوص عليها قانونًا إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو تقديم الطلب من الجهة المختصة. المادة 9/ 2 إجراءات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 99 من الدستور. أساس ذلك؟
إجراءات الاستدلال أيًا كان من يباشرها. لا تعد من إجراءات الخصومة الجنائية التى تتوقف على تقديم الشكوى أو الإذن أو الطلب.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانعدام التحقيقات التى أجريت بشأن الطاعنين قبل صدور إذن مجلس الشعب تأسيسًا على جواز اتخاذ الإجراءات التى لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع لأهل الخبرة دون صدور الإذن خطأ فى القانون يوجب نقضه.
(3) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة. كفايته سندًا للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
الجدل الموضوعى فى استخلاص صورة الواقعة وتقدير الأدلة أمام النقض. غير جائز.
1 – من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب سماع أقوال الشاهدين المشار إليهما فأصدرت قرارها بجلسة….. بالتصريح بإعلانهما تحقيقًا لدفاع الطاعنين، غير أنها عادت وفصلت فى الدعوى قبل تنفيذ قرارها بسماع أقوال هذين الشاهدين، ودون أن تضمن أسباب حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار سوى أنه ليس لدى أى منهما معلومات حول الدعوى المطروحة ولا يعد شاهدًا على الرغم – حسبما أورده الحكم – من إصدار الأول خطابين للنائب العام تضمنا رفع الحراسة عن الأرض موضوع الدعوى وإصدار الثانى خطابًا لرئيس….. بذات المضمون.
وكانت الواقعة التى طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين بشأنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهما لازمًا للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للأسباب التى أشارت إليها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها واحتمال أن تجئ هذه الأقوال التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
2 – لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين الرابع والسادس بانعدام التحقيقات التى أجريت بشأنهما قبل صدور إذن مجلس… ورد عليه – مع غض النظر عما تردى فيه من التعريض، خطأ، لحكم قدم للمحكمة للاستشهاد به مع عدم حاجته لذلك وخروجه عن الأسلوب الذى يتعين به تحرير الأحكام بالانحدار إلى لغة تهكمية غير لائقة – بما مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قد اتفقت على أن النص فى المادة 99 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس… فى غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد مقصور على الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض عليه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيًا أو ضبط المراسلات الواردة إليه أو الصادرة منه أو رفع الدعوى الجنائية ضده، أما سائر الإجراءات التى لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع إلى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقف على صدور الإذن، وهذا الذى أورده الحكم معيب بالخطأ فى تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة النص واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب”
. فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه – فى شأن الجرائم التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذى تطلبه القانون فى هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود. أما المادة 99 من الدستور إذ نصت على أنه “لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء “فليس فى صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب إذ أن الدستور قصد بما نص عليه من عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس… التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الشعب أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بعضو مجلس الشعب فيظل محكومًا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من المجلس والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص عضو مجلس…. والمجلس الذى ينتسب إليه، ويؤيد هذا النظر الأعمال التحضيرية لهذا النص ذلك أن أصل هذه المادة طبقًا للمشروع الوارد من الحكومة لمجلس النواب كان بالمادتين 19، 20 وقد جرى نص الأولى على أنه “إذا اشترط القانون إذنًا أو طلبًا من إحدى الجهات لرفع الدعوى الجنائية فيجب أن يكون ذلك الإذن أو الطلب بالكتابة ولا يجوز الرجوع فيه بعد صدوره” وجرى نص الثانية على أنه “إذا اشترط القانون إذنًا فلا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد المتهم إلا بعد صدور الإذن” وقد حذفت المادتان فى المشروع الذى أقرته اللجنة لإدماجهما فى المادتين 25، 26 حيث كانت تنص المادة 25 من المشروع أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181، 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون”.
وكانت المادة 26 من ذات المشروع تنص على أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها” وقد وردت المادة 25 سالفة الإشارة فى المشروع الذى تم إقراره تحت رقم 8 وجاء نصها على النحو التالى: “ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181، 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون “ووردت المادة 26 تحت رقم 9 وجاء نصها كالآتى: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.
وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذنًا أو طلبًا من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء فى الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب “وقد أضحى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 426 لسنة 1954 على النحو الآتى” وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن “وهو ما يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن والطلب وقد كشفت الأعمال التحضيرية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال ذلك أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيًا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها والتى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعًا إلى حكم الأصل فى الإطلاق وتحريًا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات….
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 2003 والخاص بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.
3 – حيث إنه من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم أن المحكمة بعد أن عرضت للاتهام المسند للمطعون ضدهم وإن لم تنف صدور الأفعال المادية التى قام الاتهام عليها إلا أنها خلصت فى منطق سائغ إلى عدم اطمئنانها إلى توافر القصد الجنائى فى حقهم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى شأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفقًا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – …..، 2 – …..، 3 – ….. 4 – …..، 5 – …..، 6 – …..، 7 – ….. 8 – ….. 9 – ….. 10 – ….. 11 – ….. 12 – ….. 13 – ….. 14 – ….. 15 – ….. 16 – ….. 17 – ….. 18 – ….. 19 – ….. ” بوصف أنهم خلال الفترة من عام….. وحتى عام…..
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:1 – بصفتهم موظفين عامين: الأول….. والثانى….. والثالث….. سهلوا للمتهمين السادس والسابع والثامن الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ….. جنيه المملوكة لجهة عملهم آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن أعد الأول والثانى مذكرة للعرض على مدير الهيئة جهة عملهم والمؤرخة….. أثبتا فيها موافقتهما على اتخاذ إجراءات التعاقد على شراء الأرض المبينة وصفًا بالتحقيقات وأخفوا عنه مذكرة منطقة….. المنتهية إلى طلب إرجاء التعاقد لحين الفصل فى النزاع القائم حول الأرض وأقرا الثانى والثالث بمحضر لجنة الممارسة المؤرخ….. بأن السعر مناسب ومستندات الملكية مستوفاة وحرر الثالث عقد شراء الأرض بالمخالفة لأحكام القواعد المعمول بها بجهة عملهم وسلم للمتهم الثامن شيكات بالقيمة آنفة البيان فمكنوهم بذلك من الاستيلاء على المبلغ آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير فى محررات رسمية وأخرى عرفية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان وبصفتهم آنفة البيان غيروا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم هى المذكرة المؤرخة…. ومحضر لجنة الممارسة آنفى البيان وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تعمد الأول والثانى فى المذكرة الأولى عدم إثبات رأى منطقة….. بإرجاء التعاقد وأقر الثالث بمحضر الممارسة أن مستندات الملكية مستوفاه – على خلاف الحقيقة – واشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفى الذكر وآخر مجهول فى تزوير طلبى بيع الأرض المقدمين إلى الهيئة جهة عملهم والمؤرخين….. و….. والمنسوب صدورهما زورًا لورثة….. و….. بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن تعاملوا على هذه الطلبات لاتمام التعاقد مع علمهم بتزويرها واستعملوا المحررات آنفة البيان جميعًا فيما زورت من أجله بأن قدموها لمدير الهيئة جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها من بيانات مزورة مع علمهم بتزويرها ولإعمال آثارها فى إبرام التعاقد وصرف المبلغ آنف البيان للمتهمين المذكورين على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال الهيئة جهة عملهم بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما رتب ضررًا جسيمًا تمثل فى ضياع مبلغ….. جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهم الرابع: – 1 – بصفته موظف عام “رئيس مجلس إدارة….. فرع….. سهل للمتهم السابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على شيك بمبلغ….. جنيه….. المملوك لجهة عمله آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن تعاقد معه على شراء الأرض المقام عليها مقر النقابة جهة عمله رغم علمه بملكية الأرض المذكورة للدولة فمكنه بهذه الحيلة من الاستيلاء على الشيك سالف الذكر كمقدم كامل قيمة الأرض على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير فى محرر لإحدى النقابات واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر بصفته آنفة البيان زور فى محرر لجهة عمله هو عقد البيع المؤرخ….. بأن أثبت به والمتهم السابع على خلاف الحقيقة وكالة الأخير عن جميع ملاك الأرض السابقين ليمكنه من بيع كامل مساحة الأرض واستعمال المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لمسئولى جهة عمله محتجا بصحة ما دون به ولإعمال آثاره فى صرف كامل قيمة مقدم الأرض بالشيك سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – بصفته آنفة البيان سهل للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ….. جنيه المملوك لجهة عمله آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن تعاقد معه على شراء الأرض سالفة الذكر رغم علمه بملكيتها للدولة فمكنه بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير فى محرر لإحدى النقابات واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان بصفته آنفة البيان زور فى محرر لجهة عمله هو عقد البيع المؤرخ….. بأن أثبت به والمتهم التاسع على خلاف الحقيقة وكالته عن ملاك الأرض السابقين بموجب توكيلات مزورة ليمكنهم من التعاقد على بيع الأرض سالفة الذكر واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لمسئولى جهة عمله محتجًا بصحة ما دون به ولإعمال آثاره فى صرف المبلغ كمقدم لقيمة التعاقد على النحو المبين بالتحقيقات.
3 – بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن ارتكب الجنايتين موضوع التهمتين السابقتين مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال جهة عمله هو مبلغ…. جنيه قيمة المبالغ المحتجزة عن جهة عمله والفوائد المستحقة عنها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: المتهم الخامس:
– 1 – بصفته موظف عام “رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق….. – ….. “حصل للمتهمين من السادس حتى الرابع عشر بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن زور التوكيلات الرقيمة عام….. مثبتًا بها على خلاف الحقيقة مكنة اتخاذ تصرفات قانونية على الأرض المبينة وصفًا بالتحقيقات حالة كونها مملوكة للدولة مظفرًا إياهم بمنفعة غير مستحقة هى الاستحصال على تلك التوكيلات للتعامل على هذه الأرض وإقامة دعوى التعويض رقم….. مدنى كلى….. للمطالبة بمبلغ بلغ مقداره….. جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – بصفته آنفة البيان ارتكب تزويرًا فى محررات رسمية هى التوكيلات الرقيمة….. وصورته الرسمية….. عام….. وكان ذلك بطرق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وبجعله واقعات مزورة فى صورة واقعات صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن:
– ( أ ) اصطنع وآخر مجهول التوكيل الرسمى العام رقم….. مثبتًا به على خلاف الحقيقة حضور….. و….. و….. و….. بصفتهما مصرى الجنسية وأن الثالث والرابع بالغان وتوكيلهم للمتهمين الثانى عشر والرابع عشر فى اتخاذ إجراءات التقاضى والمتهمين العاشر والحادى عشر فى التعامل على الأرض الكائنة حوض….. رقم (…..) قطعة (….. ) بندر….. على الرغم من ثبوت ملكيتها للدولة وذيله المجهول بتوقيعات نسبها زورًا للموكلين ومهره المتهم المذكور ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى لمأمورية توثيق….. وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(ب) اصطنع صورة رسمية من التوكيل المزور موضوع البند السابق وضمنها ذات البيانات المزورة وأثبت بها مكنة التعامل والتصرف على الأرض المذكورة للمتهم الثانى عشر ليمكنه من استخراج توكيلات أخرى بموجب تلك الصورة المزورة.
(ﺠ) اصطنع وآخر مجهول التوكيل الرسمى العام رقم….. مثبتًا على خلاف الحقيقة حضور….. حالة كون الأولى خارج البلاد ووفاة الثانية فى تاريخ سابق على تاريخ إصداره وتوكيلهما للمتهمين الثانى عشر والرابع عشر فى اتخاذ إجراءات التقاضى والمتهمين العاشر والحادى عشر فى التعامل والتصرف على الأرض سالفة الذكر على الرغم من ثبوت ملكيتها للدولة وذيله المجهول بتوقيعات نسبها زورًا للموكلتين سالفتى الذكر ومهره المتهم المذكور ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدوا على غرار التوكيلات الصحيحة.
(د) اصطنع التوكيل الرسمى العام رقم….. ونسب توثيقه زورًا لأحد موثقى المأمورية جهة عمله بأن أثبت حضور المتهم الثالث عشر بمكتب توثيق….. بصفته وكيلاً عن….. وتوكيله للمتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والرابع عشر فى اتخاذ إجراءات التقاضى والتعامل والتصرف فى أرض ثبت ملكيتها للدولة بموجب توكيل انتهى بوفاة الموكل الأصلى….. رغم علمه بذلك ومهره ببصمة خاتم الشعار الخاص بالمأمورية جهة عمله وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(ﻫ) اصطنع التوكيل الرسمى العام رقم….. ونسب توثيقه زورًا لأحد موثقى المأمورية جهة عمله بأن أثبت حضور المتهم الثالث عشر لمكتب توثيق….. بصفته وكيلاً عن….. و….. و………. وتوكيله للمتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والرابع عشر فى اتخاذ إجراءات التقاضى والتعامل والتصرف فى الأرض سالفة الذكر على الرغم من ثبوت ملكيتها للدولة وتعمد عدم إثبات بيانات الجنسية والأهلية الخاصة بالموكلين رغم علمه بها ومهره ببصمة خاتم الشعار الخاص بالمأمورية جهة عمله وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(و) غير بقصد التزوير فى التوكيل الرسمى العام رقم….. بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – حال تحريره المختص بوظيفته – بأن تعمد عدم إثبات بيانات الجنسية والأهلية الخاصة بالموكلين….. ونجليه….. ليمكن المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر من التعامل والتصرف فى أرض ثبت ملكيتها للدولة ومهره ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(ز) – غير بقصد التزوير فى التوكيل الرسمى العام رقم….. بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت حضور المتهم الثالث بصفته وكيلاً عن….. وتوكيله للمتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر مثبتًا به على خلاف الحقيقة مكنة اتخاذ تصرفات قانونية تجاوز نطاق وكالة المتهم الثالث عشر بشأن أرض ثبت ملكيتها للدولة ومهره ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(ح) – غير بقصد التزوير فى التوكيل الرسمى العام رقم….. بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت حضور المتهم السابع بصفته وكيلاً عن ورثة….. وتوكيله للمتهمين العاشر والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر مثبتًا به على خلاف الحقيقة مكنة اتخاذ تصرفات قانونية تجاوز نطاق وكالة المتهم السابع بشأن الأرض سالفة الذكر على الرغم من ثبوت ملكيتها للدولة وتعمد عدم إثبات جنسية الموكل….. ومهره ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة.
(ط) – غير بقصد التزوير فى التوكيل الرسمى العام رقم….. بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت حضور المتهم السابع بصفته وكيلاً عن ورثة….. وتوكيله للمتهمين الثامن والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر مثبتًا به على خلاف الحقيقة مكنة اتخاذ تصرفات قانونية تجاوز نطاق وكالة المتهم السابع بشأن الأرض سالفة الذكر على الرغم من ثبوت ملكيتها للدولة وتعمد عدم إثبات بيان جنسية الموكل….. ومهره ببصمة خاتمى الشعار والرقم الكودى وأثبته بدفتر المحررات الموثقة ليبدو على غرار التوكيلات الصحيحة وذلك جميعه ليمكن المتهمين الوكلاء من التعامل والتصرف فى الأرض آنفة البيان على الرغم من عدم جواز ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا: المتهمون من السادس حتى الثامن: اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على أموال هيئة….. المرتبطة بتزوير المحررات واستعمالها والإضرار العمدى به موضوع التهمة أولاً/ 1، 2 بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن زور المتهم السادس وآخر مجهول الطلبين موضوع التهمة
أولاً/ 1 بأن نسب صدورهما زورًا لورثة….. و….. وذيلهما المتهم السادس بتوقيع نسبه زورًا….. ووقع المجهول باسمى….. و….. لتبدو على غرار الطلبات الصحيحة وقدمها المتهم السادس لمسئولى هيئة….. ومثل المتهمان السابع والثامن أمامهم للتفاوض على أمر بيع الأرض المقام عليها مدرسة….. ووقعا محاضر المفاوضة منتحلين صفة وكلاء ملاك الأرض السابقين ووقع المتهم الثامن على عقد البيع المؤرخ….. وقام بصرف شيكات بكامل قيمة التعاقد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسًا: المتهمون من السادس حتى الرابع عشر: – 1 – اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس فى ارتكاب جناية التربح موضوع التهمة ثالثًا/ 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن قدموا إليه البيانات المزورة المراد إثباتها بتلك التوكيلات وقاموا باستلامها والتعامل على الأرض بموجبها واستخدامها فى المطالبة بتعويض مبلغ مقداره….. جنيه فى الدعوى رقم………. كلى….. فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس فى ارتكاب جنايات التزوير فى المحررات الرسمية موضوع التهمة ثالثًا/ أ بأن اتفقوا جميعًا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمده كلاً منهم بالبيانات المراد إثباتها زورا بالتوكيلات المبينة بالاتهام سالف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3 – استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة ثالثًا 2/ أ، و، ز، ح، ط مع علمهم بتزويرها بأن تداولوها فيما بينهم وتقدموا بها فى الدعوى الرقيمة….. كلى….. محتجين بصحة ما أثبت بها زورًا ولإعمال آثارها فى إقامة الدعوى آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
4 – استعملوا إعلام وراثة مزور هو الإعلام الرقيم….. وراثات….. والخاص بوفاة….. علمهم بتزويره بأن تقدموا به فى الدعوى الرقيمة….. لسنة….. كلى….. محتجين بصحة ما أثبت به زورًا على النحو المبين بالتحقيقات. سادسًا: المتهمون السابع والثامن والثانى عشر: – 1 – اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسنى النية هما موثق مأمورية توثيق….. ورئيس مكتب توثيق….. فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى التوكيلات أرقام….. خاص….. و….. و….. و….. عام….. حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن: ( أ ) مثل المتهم الثانى عشر أمام رئيس مأمورية توثيق….. بالصورة الرسمية المزورة من التوكيل رقم….. عام….. بصفته وكيلاً عن ورثة….. على خلاف الحقيقة موكلاً المتهم السابع زورًا فى اتخاذ التصرفات موضوع التوكيل الرقيم…… (ب) – مثل المتهم الثانى عشر أمام موثق مأمورية توثيق… بصفته وكيلاً عن ورثة….. على خلاف الحقيقة موكلاً المتهم الثامن زورًا فى اتخاذ التصرفات موضوع التوكيل….. خاص….. (ج) مثل المتهم السابع أمام رئيس مأمورية توثيق….. بالتوكيل المزور رقم….. بصفته وكيلاً عن ورثة….. على خلاف الحقيقة موكلاً المتهم الثامن زورًا فى اتخاذ التصرفات موضوع التوكيلين….. و………. عام….. فضبطت التوكيلات آنفة البيان على سند من تلك البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 – استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن مثلوا بها أمام رئيس مكتب توثيق….. محتجين بصحة ما أثبت بها زورًا من وكالتهم عن ورثة… ولإعمال آثارها فى إصدار التوكيلات أرقام… و… و…. و…. و…. و…. و…. وعام…. ومحضرى التصديق رقمى… و…. و…. مننتحلين صفة الوكلاء بهذه التوكيلات قاصدين من ذلك التعامل والتصرف فى الأرض المقام عليها مدرسة….. بندر… حالة كونها مملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهم السابع: – اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع فى ارتكاب جنايتى تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايتى تزوير محررات واستعمالها والإضرار العمدى به موضوع التهمتين ثانيًا/ 1و3 بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له التوكيلات سند صفته عن ملاك الأرض السابقين لإثباتها فى العقد المزور موقعًا معه على العقد المذكور مستوليًا على شيك بمبلغ….. جنيه رغم علمه بأن الأرض محل التعامل مملوكة للدولة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنًا: المتهم التاسع: – اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع فى ارتكاب جنايتى تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايتى تزوير محررات واستعمالها والإضرار العمدى به موضوع التهمتين ثانيًا/ 2 و3 بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له التوكيلات المزورة موضوع التهمة المبينة بالبند ثالثًا/ أ/ د/ ﻫ/ و/ ز موقعًا معه على عقد شراء الأرض مقر النقابة مستوليًا على مبلغ….. جنيه….. رغم علمه أن الأرض محل التعامل مملوكة للدولة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعًا: المتهمان الخامس عشر والسادس عشر: – اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس وآخر مجهول فى ارتكاب الجناية موضوع التهمة ثالثًا/ 2/ أ، ج بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن مثلا أمام المتهم الخامس وشهدا زورًا بتعرفهما على شخصى الموكلين فى هذين المحررين على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
عاشرًا: المتهم السابع عشر: – 1 – ارتكب تزويرًا فى محرر رسمى هو طلب تجديد نظر مادة إعلام الوراثة رقم… لسنة… وراثات… وكان ذلك بطريقى الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر طلب التجديد آنف البيان على غرار الطلبات الصحيحة وذيله بتوقيع نسبه زورًا… على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – استعمل المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لرئيس القلم الشرعى بمحكمة… محتجًا بصحة ما دون به ولإعمال آثاره فى تجديد نظر مادة الإعلام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
حادى عشر: المتهمان السادس والثانى عشر: – اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم السابع عشر فى ارتكاب الجنايتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فى ذلك المحرر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانى عشر: المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر: – اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم السادس وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو رئيس محكمة….. الشرعية فى تزوير إعلام الوارثة رقم… لسنة… وراثات… وذلك بأن قررا أقوالاً غير صحيحة مع علمهما بذلك بشأن أهلية وجنسية كلا من… و… ورثة….، فضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال الغير صحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا… لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للخامس عشر والسادس عشر وحضوريًا للباقين عدا الثالث عشر فى….. عملاً بالمواد 40/ 1 – 2، 41/ 1، 43، 44، 113/ 1 – 2 و116 مكررًا، 118، 119/ أ، ب، د و119مكررًا/ أ، ب، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون
أولاً: – بمعاقبة كل من الأول والثانى والثالث والسابع والثامن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة السادس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبعزل كل من الأول والثانى والثالث من وظائفهم الأميرية وبزوال صفة السادس النيابية العامة وبتغريمهم متضامنين جميعًا مبلغ… جنيهًا وبأن يردوا متضامنين مبلغًا مساويًا لهذا المبلغ لخزينة الدولة التى تتبعها الجهة الإدارية المستولى منهم على مالها سالف الذكر.
ثانيًا: – بمعاقبة الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبزوال صفته النيابية العامة كعضو… وبمعاقبة كل من السابع والتاسع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم الرابع متضامنًا مع السابع مبلغ… جنيه وبتغريمه أيضًا متضامنًا مع التاسع مبلغ… جنيه.
ثالثًا: – بمعاقبة الخامس بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا وبمعاقبة السادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمعاقبة الثانى عشر بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من العاشر والحادى عشر والرابع عشر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، بعد استبعاد تهمة التربح المنسوبة للمتهمين الخامس ومن السادس حتى الرابع عشر.
رابعًا: – بمصادرة المحررات والتوكيلات والمستندات المزورة المضبوطة
خامسًا: – ببراءة كل من السادس والثانى عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من الاتهامات عاشرًا وحادى عشر وثانى عشر.
سادسًا: – ببراءة كل من الخامس عشر والسادس عشر من التهمة تاسعًا. سابعًا: بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الثالث عشر.
فطعن المحكوم عليهم والنيابة فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمـة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم:
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء والتزوير فى محررات رسمية وعرفية واستعمالها والإضرار العمدى والاشتراك فيها قد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة بعد أن استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال كل من الدكتور…. والدكتور…. عادت وعدلت عن سماعهما دون أن تورد سببا سائغًا يبرر هذا العدول، ورد الحكم ردًا غير سائغ على الدفع ببطلان التحقيقات بالنسبة للطاعنين الرابع والسادس لإجرائها قبل الحصول على إذن…..، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة…. من… سنة…. أن المحكمة صرحت للدفاع بإعلان شهود النفى ومن بينهم الدكتور…. والدكتور…. وبجلستى…. قررت المحكمة التأجيل وصرحت للدفاع بإحضار من يشاء من شهود النفى الذين تخلفوا عن الحضور رغم إعلانهم وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه فى قوله:
“بشأن طلب شهادة الدكتور…. والذى وصفه الدفاع أنه شاهد واقعة فإنه بمطالعة الأوراق تبين أن الدكتور…. ليس بشاهد واقعة أو إثبات أو نفى فهو ليس بشاهد على الإطلاق لأن كل ما طويت عليه الأوراق هو إرساله خطابين إلى سيادة المستشار النائب العام يتحدث فيهما عن الأراضى الزراعية التى أفرج عنها ضمن قرارات الإفراج من الحراسة العامة وتنفيذًا لها ولم يتناول من قريب أو بعيد فى خطابيه أرض النزاع كأرض مستولى عليها من الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم… وهو لب الدعوى وأساسها وركنها الركين فلم يتعرض فى خطابيه إلى ملكية الدولة لأرض التداعى وإنما كان خطابيه عامين عن صدور قرارات الإفراج النهائى من وضع الأرض المذكورة تحت الحراسة أو بمعنى آخر أنها لم تصبح موضوعة تحت الحراسة وهو أمر لا شأن له بالاستيلاء عليها كمال عام مملوك للدولة وإنما خطابيه سالفى الذكر يصلحان فقط للتقدم بهما إلى محكمة القيم المختصة بإعطاء التعويض عن الحراسات فى حالة عدم التنفيذ عينًا إن كان لذلك وجه، وحتى ورثة الأرض الأصليين حسبما هو ثابت من حكمى محكمة القيم العليا المرفقين بأوراق الدعوى لم يتناول هذه الأرض محل الجناية لأن أى من الورثة الحقيقيين لم يطالب بتعويض عنها لعلمهم بأنها أصبحت مملوكة للدولة وقد حصلوا بتعويض عنها من الحراسة العامة كما سلف بيانه فى شرح الأمر فى مستهل أسباب هذا الحكم وأن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد تحصن نهائيًا بأحكام قضائية من محكمة…. بعد أن أصبحت هذه الأحكام نهائية من أحكام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يكون معه الدكتور…. ليس شاهدا بالمرة تحت أى وصف من أوصاف الشهود ولا حتى شاهد نفى لأنه مجرد سارد لما تم أو نشأ عن الإفراجات والإفراج النهائى عن الأراضى السابق وضعها تحت الحراسة بعد إلغاء الحراسة بالقوانين المستعاضة وهكذا الحال مع الدكتور… لم تشمل مذكرته التى طويت عليها الأوراق إلا سردًا لهذا الأمر من واقع الملفات فى وزارته أو الاستعلام من…. فلا شأن له ولا يمكن وضعه تحت توصيف أى نوع من أنواع الشهود “وفى معرض رده على ذات الطلب المقدم من المدافع عن الطاعن السادس أضاف الحكم قوله:
“….. فقد سبق أن بينا أن كلا الاثنين لا يعد أحد منهما شاهدًا تحت أى وصف من أوصاف الشهود فلا هم شهود نفى ولا إثبات ولا واقعة فالأول أرسل خطابيه ردًا على خطابات النائب العام أو تطوعًا تحدث فيهما عما لدى وزارته من معلومات عن الإفراج عن الأراضى الزراعية بعد انتهاء الحراسة والثانى أرسل إلى الدكتور….. خطابًا بهذا المعنى بما توافر لدى أجهزته من معلومات لا يعلم هو شخصيًا عنها شيئًا كما هو الحال بالنسبة للأول فلا يصلح شاهدا لا لواقعة ولا لنفى ولا لإثبات وقد تركت المحكمة للدفاع عن جميع المتهمين استدعاء من يراه وصرحت له بذلك ليتسنى له إعلانه تيسيرًا على الدفاع فقط ولتحقيق أقصى درجات تحقيق ما يطلبه الدفاع ولو لم يكن ذا أثر فى مجريات التداعى مادام الأمر لا يعطل الفصل فى الدعوى ولا يعد تسويفًا من الدفاع لمجرد التأجيل ودلالة أن كلاً من الشاهدين ومعهما….. عضو….. لم يحضرا كمطلب المتهمين أنفسهم وليس كطلب المحكمة فلم يكن لدى أحدهم معلومات شخصية بكتم الشهادة بها وإلا كانا قد مثلا وأدليا بها لأنهما فى موقع المسئولية ويقيدهم اليمين الدستورية بأن يخدموا الدستور والقانون التى أقسموها عند تعيينهما والدليل الكتابى على ذلك أن الدكتور….. قد ظن أن المحكمة هى التى استدعته للشهادة عندما أعلنه المتهم بتصريح منها للتيسير عليه وليقبل منه قلم المحضرين الإعلان فرد على المحكمة بكتابة رقم صادر…. والذى وقعه فى…. بعبارة “
ونظرًا لعدم علمى بأية معلومات شخصية تفيد الشهادة فى هذه القضية على ضوء ما نشر عنها بالصحف فقد ترون سيادتكم أنه يغنى عن حضورى للإدلاء بشهادتى إمداد المحكمة والدفاع بأية بيانات تطلبونها وتكون متوفرة لدى أجهزة الوزارة المختصة ومفاد ذلك أن البيانات التى وردت بكتابه لرئيس…. والبيانات التى وردت للسيد المستشار النائب العام بكتاب الدكتور….. ما هى إلا بيانات مجردة بوزارة كل منهما قد تكون قديمة أو حديثة ناقصة أو كاملة وكلها تتحدث عن إفراجات الحراسة”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول،
وكانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب سماع أقوال الشاهدين المشار إليهما فأصدرت قرارها بجلسة…. بالتصريح بإعلانهما تحقيقًا لدفاع الطاعنين، غير أنها عادت وفصلت فى الدعوى قبل تنفيذ قرارها بسماع أقوال هذين الشاهدين، ودون أن تضمن أسباب حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار سوى أنه ليس لدى أى منهما معلومات حول الدعوى المطروحة ولا يعد شاهدًا على الرغم – حسبما أورده الحكم – من إصدار الأول خطابين للنائب العام تضمنا رفع الحراسة عن الأرض موضوع الدعوى وإصدار الثانى خطابًا لرئيس…. بذات المضمون. وكانت الواقعة التى طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين بشأنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهما لازمًا للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للأسباب التى أشارت إليها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها واحتمال أن تجئ هذه الأقوال التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين الرابع والسادس بانعدام التحقيقات التى أجريت بشأنهما قبل صدور إذن…. ورد عليه – مع غض النظر عما تردى فيه من التعريض، خطأ، لحكم قدم للمحكمة للاستشهاد به مع عدم حاجته لذلك وخروجه عن الأسلوب الذى يتعين به تحرير الأحكام بالإنحدار إلى لغة تهكمية غير لائقة –
بما مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قد اتفقت على أن النص فى المادة 99 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب فى غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد مقصور على الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض عليه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيًا أو ضبط المراسلات الواردة إليه أو الصادرة منه أو رفع الدعوى الجنائية ضده، أما سائر الإجراءات التى لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع إلى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقف على صدور الإذن، وهذا الذى أورده الحكم معيب بالخطأ فى تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة النص واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب”.
فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه – فى شأن الجرائم التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذى تطلبه القانون فى هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود. أما المادة 99 من الدستور إذ نصت على أنه
“لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء “فليس فى صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص عضو…..إذ أن الدستور قصد بما نص عليه من عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس…. التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الشعب أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بعضو مجلس الشعب فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من المجلس والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص عضو مجلس الشعب والمجلس الذى ينتسب إليه، ويؤيد هذا النظر الأعمال التحضيرية لهذا النص ذلك أن أصل هذه المادة طبقًا للمشروع الوارد من الحكومة لمجلس النواب كان بالمادتين 19، 20 وقد جرى نص الأولى على أنه “إذا اشترط القانون إذنًا أو طلبا من إحدى الجهات لرفع الدعوى الجنائية فيجب أن يكون ذلك الإذن أو الطلب بالكتابة ولا يجوز الرجوع فيه بعد صدوره” وجرى نص الثانية على أنه “إذا اشترط القانون إذنًا فلا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد المتهم إلا بعد صدور الإذن” وقد حذفت المادتان فى المشروع الذى أقرته اللجنة لإدماجهما فى المادتين 25، 26 حيث كانت تنص المادة 25 من المشروع أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181، 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون”.
وكانت المادة 26 من ذات المشروع تنص على أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها” وقد وردت المادة 25 سالفة الإشارة فى المشروع الذى تم إقراره تحت رقم 8 وجاء نصها على النحو التالى: “ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181، 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون” ووردت المادة 26 تحت رقم 9 وجاء نصها كالآتى: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها. وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذنًا أو طلبًا من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء فى الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب” وقد أضحى نص الفقرة التاسعة فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 426 لسنة 1954 على النحو الآتى “وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن “وهو ما يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن والطلب وقد كشفت الأعمال التحضيرية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال ذلك أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها والتى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعًا إلى حكم الأصل فى الإطلاق وتحريًا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشئوها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات…. إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 2003 والخاص بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
ثانيًا: عن طعن النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما…. و….. من تهمة تزوير التوكيلين الرسميين رقمى….،….. لسنة….، وبراءة المطعون ضدهم…. و…. و… من تهمة تزوير طلب تجديد نظر مادة إعلام الوراثة رقم… لسنة…. قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه ببراءة الأولين على سند من انتفاء القصد الجنائى لديهما على الرغم من الأدلة التى تفيد توافر هذا القصد فى حقهما، كما أنه أسس قضاءه ببراءة باقى المطعون ضدهم على أن المطعون ضده الأخير سبق أن قدم طلبا صحيحًا تركه للشطب وقد طلب المطعون ضده الثالث من الرابع نقله كما هو، فى حين أن الطلب الأخير طلبًا قائمًا بذاته توافرت فيه أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى بتدخل موظف عمومى فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم أن المحكمة بعد أن عرضت للاتهام المسند للمطعون ضدهم وإن لم تنف صدور الأفعال المادية التى قام الاتهام عليها إلا أنها خلصت فى منطق سائغ إلى عدم اطمئنانها إلى توافر القصد الجنائى فى حقهم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى شأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفقًا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن المقام من النيابة العامة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.