تقرير طعن بالغاء القرار رقم 621 لسنة 2021 قيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم ثلاثة أيام من راتبه

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

تقرير طعن

إنه فى يوم             الموافق    / 9 / 2022

حضر أمامنا نحن

السيد الأستاذ/                                    المحامى بالنقض و الإدارية العليا بصفته
وكيلا عن السيد/               والمقيم

 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ جمال عبد العزيز عيد و سمير سيد عباس و روضة احمد سيد واحمد سعيد عوض و مصطفي احمد سيد والكائن مكتبهم 4أ شارع 285 المعادي الجديدة   القاهرة.

ضــــد

1- السيد / رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

2-السيد / رئيس جهاز التدريب الانتاجى على حرف التشييد و البناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان والمرافق
وقرر أنه يطعن عن موكله في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة  وملحقاتها  في الطعن رقم 55 لسنة 56 ق والمحكوم فيه بجلسة 19 /7 /2022  والذي قضى ( حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم  ) ولما كان الحكم الطعين قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن وأنه قد  شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لذلك فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية :


                                    الوقائع

بتاريخ 11 /  8 / 2021 صدر القرار رقم 621 لسنة2021 من المطعون ضده الثانى بمجازاة الطاعن بالخصم ثلاثة أيام من راتبه .

فقام الطاعن بتاريخ 22 / 8 / 2021 بالتظلم من هذا القرار وتم استلامه من الموظف المختص

وبتاريخ 7/9/2021 تم الرد عليه من الجهة الادارية بموجب خطاب موجه الى مدير منطقة تدريب القاهرة الكبرى الذى يعمل به الطاعن يفيد أنه بشأن تضرره من قرار الجزاء رقم621 لسنة2021 بتاريخ 11/8/2021 فانه تم حفظ الشكوى ”  مما يفيد رفض  التظلم  ” وقيد هذا الخطاب برقم وارد بالمركز تحت رقم 69 بتاريخ  7  /9 /2021

وبعد ذلك  تقدم الطاعن بطلب الى لجنة فض المنازعات  بوزارة الاسكان  وبتاريخ 17/10/2022 قررت اللجنة رفض الطلب

فاقام الطاعن الطعن رقم 55 لسنة 56 طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 621 لسنة2021 فيما تضمنه من خصم ثلاثة  أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وبعد تداول الطعن بالجلسات قضت المحكمة بجلسة 19 /7 / 2022

( حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم )

ولما كان هذا الحكم قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه  ومخالفة الثابت بالأوراق

فلكل هذه الأسباب  فان هذا الحكم  لم يلقى قبولا من الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب التالية:

أسباب الطعن

السبب الأول :- الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق

حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء بعدم قبول الطعن شكلا تأسيساً على أن الطاعن لم يقم بالتظلم على القرار رقم 621 لسنة2021 الصادر من المطعون ضده الثانى بمجازاته بالخصم ثلاثة أيام من راتبه

وحيث أنما جاء بهذا الحكم يؤكد بجلاء بعد اطلاع المحكمةعلى كافة المستندات المقدمة بملف الدعوى وذلك لان الطاعن قام بالتظلم على هذا القرار بتاريخ 11/8/2021 للجهةالادارية وتم التوقيع على استلام هذا التظلم من الموظف المختص بذلك ومقدم صورته بملف الدعوى .

كما ان الجهة الادارية ردت على هذا التظلم  بموجب خطاب موجه الى مدير منطقة تدريب القاهرة الكبرى الذى يعمل به الطاعن يفيد أنه بشأن تضرره من قرار الجزاء رقم621 لسنة2021 بتاريخ 11/8/2021وتم ابلاغه بنتيجه التظلم وهو الحفظ ” مما يفيد رفض  التظلم  ” و هذا الخطاب قيد برقم وارد بالمركز تحت رقم 69 بتاريخ 7 /9 /2021  ، وهذا الخطاب مقدم صورة منه بملف الدعوى وهذه المستندات كانت جازمةعلى قيام الطاعن بالتظلم على القرار رقم621 لسنة2021 وبالتالى فان الطعن يكون مقبول شكلاً .

وحيث أن الحكم الطعين قد أغفل وجود هذه المستندات التى تثبت أن الطاعن قد تظلم من القرار رقم 621 لسنة 2021 وقضى بعدم القبول تأسيساً على  أن الطاعن لم يتظلم على القرار فانه يكون قد أصابه البطلان للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

السبب الثاني: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من حيث عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة المقضي بها

من المبادئ المستقر عليها فى أحكام المحاكم الإدارية هو أنه و إن كان لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء أو مقداره ففي هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.

وقضت فى هذا الشأن :

(تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.

( الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )

وبتطبيق ذلك على الفعل المنسوب الى الطاعن والذى تم توقيع الجزاء بموجبه فكونه أولاً غير ثابت فى حق الطاعن الا أنه أيضا  ليس على درجة من الجسامة التى تستوجب توقيع جزاء الخصم ثلاثة أيام من راتبه وبالتالي فان الحكم المطعون عليه بتأييده لهذا الجزاء  يكون قد أصابه البطلان لكون الجزاء جاء به قدراً كبيراً من المغالاة وعدم تناسبه مع الفعل المنسوب للطاعن .

فى طلب وقف التنفيذ

لما كان الثابت من أسباب هذا الطعن أن الحكم الطعين مشوب بعيب الخطأ فى تطبيق القانو ن و مخالفة الثابت بالاوراق  مما يرجح صدور حكم بالغاؤه ، كما أن  الجزاء الصادر ضده مغالى فيه ويحرمه من الترقى  مما يصيبه  بأضرار كبيرة هو وأسرته وبالتالي تكون أسباب وقف التنفيذ متوافرة فى هذا الطعن .

لذلك

يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتحكم :

أولاً:-   بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع هذا الطعن.

و فى الموضوع : الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 621 لسنة 2021 قيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم ثلاثة أيام من راتبه  مع ما يتربت على ذلك من أثار .

وكيل الطاعن

المحامي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *