بلاغ للنائب العام عن واقعة اختفاء قسري

السيد اللواء / وزير الداخلية

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع

يتاريخ       تم القبض على /                       من قبل          من منطقة           التابع لقسم            وتم عمل تلغرافات رسمية تفيد واقعة القبض عليه   وحتى الان لا نعرف مصيره .

ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية الحريات الشخصية والامان الشخصي لكل المواطنين ، لاسيما وانه ليس هناك اي جرم منسوب اليه .

وقد نصت المادة 54 من الدستور علي :

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

وقد نصت المادة 99 من الدستور على :

“كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، . “

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . “

، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون “

 ونصت الفقرة الاولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :

” لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه . ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه ”

وقد نصت المادة 40 من قانون الاجراءات القانونية على :

 لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ”

 وقد نصت المادة 280 من قانون العقوبات على :

“كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة». ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ”

لذلك

نلتمس من سيادتكم اصدار أمركم الكريم باطلاق سراح /                      والتحقيق في واقعة احتجازه منذ                      حتى الان وموافاتنا بما انتهى اليه التحقيق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

مقدمة لسيادتكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *