الدفع بعدم الاختصاص
مذكرة في الدفع بعدم الاختصاص
محكمة ……. الكلية
الدائرة ….. حكومة مدني
بدفاع / ………………… (مدعي عليه)
ضد
………………………….
في الدعوى رقم ……. لسنة …….. والمحدد لنظرها جلسة ………..
(الطلبات)
أصليًا : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة ……………..
احتياطيًا : إخراج ………………… من الدعوى بلا مصاريف
(الوقائع)
نلتمس في الإحاطة إلى ما ورد بصحيفة الدعوى لعدم التكرار وحرصًا على وقت هيئة المحكمة الموقرة .
(الدفـاع)
أولاً : حول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه :
وسندنا في القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض على التفصيل الآتي :
1- فالمادة التاسعة من القانون رقم 61/1963 بشأن الهيئات العامة تنص على أنه يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء .
2- استقر قضاء النقض ” على أن تمثل في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها الذي يعين مداها وحدودها ومصدرها القانون والأصل هو إن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ألا إذا أسبغ القانون صيغة النيابة فيها يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية بذاتها على غير الوزير فتكون له هذه الصفة بالمعني والحدود التي بينها القانون .
(نقض الطعن رقم 320 لسنة 40 ق جلسة 2/3/1977)
ومؤدي قضاء النقض سالف البيان والمادة التاسعة من القانون رقم 61/1963 إن صفة النيابة تنعقد لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في تمثيلها أمام القضاء .
ومتى كان ذلك وكان ………………. أحد العاملين بالهيئة وليس له صفة تمثيلها أمام القضاء فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة على غير ذي صفة .
ثانيًا : حول طلب إخراج ………………. بلا مصاريف :
وسندنا في ذلك القانون رقم 142/1964 بنظام السجل العيني :
تنص المادة الثانية من هذا القانون (الباب الأول – أحكام عامة) على انه “تتولي مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون .
وتنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أنه ” يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
وتنص المادة 39 من هذا القانون إلى انه “لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضي محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتض حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد …..إلخ ويستفاد من هذه المواد أن إجراء القيد أو إجراء تغيير في بيانات السجل العيني هو من اختصاص مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرتها وأن أمين السجل العيني هو المنوط به دون غيره إجراء هذه القيود دون أن يكون للعاملين بهيئة المساحة أي صلة بهذه الإجراءات حيث أن الأعمال التي يقوم بها هيئة المساحة في السجل العيني أعمال هندسية بحتة ، أما إجراء القيود والتصحيح بصحائف فهو منوط بالسجل العيني التابع لوزارة العدل والذي يمثله قانونا وزير العدل ومن ثم فإن طلبنا إخراج هيئة المساحة من الدعوى بلا مصاريف جدير بالقبول .
(بناء عليـه)
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم بطلباتنا الواردة بصدر هذه المذكرة .