انذار باعلان الصيغة التنفيذية المقيدة برقم 10735 فى 13/10/2021 من الحكم الصادر فى  الدعوى رقم 27131 لسنة 70 ق

أنه  فى يوم             الموافق       /      / 2022

بناء على طلب السيدة / ………….  والمقيمة ……………..

ومحلها المختار مكتب الاساتذة / جمال عبد العزيز عيد و سمير سيد عباس و روضة أحمد سيد و عمر خالد عبد العزيز و مصطفى أحمد سيد المحامين والكائن 45 ل – ميدان الجزائر – المعادى – القاهرة .

أنا                      محضر محكمة                   الجزئية انتقلت الى حيث:

السيد / ……………………. وشهرته ………………والمقيم………………………. .

  مخاطبا مع/  

“واعلنتها بالاتى”

صدر لصالح المنذرة حكم فى الدعوى رقم 27131 لسنة 70 ق بجلسة 8/8/2021 من الدائرة الرابعة عشر بمحكمة القضاء الادارى ضد المنذر اليه بصفته رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وقضى هذا الحكم ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نقل المدعية من وظيفة مدير عام الاعلانات بقطاع الاخبار الى وظيفة غير قيادية ” كبير مراسلين ” مع ما يترتب على ذلك من أثار ).

وقد قامت المنذرة باعلان المنذر اليه بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم بتاريخ 28/9 / 2021 وبعدها تقدمت لسيادته بطلب رسمى  لتنفيذ الحكم مرفق به الصيغة التنفيذية معله مقيد برقم 10735 فى 13/10/2021

الا أن المنذر اليه حتى الأن  ممتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائى الصادر لصالح الطالبة فى الدعوى رقم  27131 لسنة 70 ق  وهذا ما يجعله يقع تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى نصت على :

(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف).

ولما كان المنذر اليه هو الموظف المختص بتنفيذ قرار المحكمه وهو الامر الذى يجب ان يمتثل اليه المنذر اليه وان يحترم حجيه هذا الحكم  وتنفيذ فورا بكل جوانبه واثاره

لذلك

فان المنذرة توجه هذا الانذار الى المنذر اليه بشخصه ومرفق به صورة من الحكم الصادر الدعوى رقم 27131 لسنة 70 ق طالبة منه تنفيذ هذا الحكم فى فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه لهذا الانذار والا ستضطر المنذرة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده واقامة جنحة مباشرة ضده بموجب المادة 123 من قانون العقوبات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المنذر اليها عن نفسها وبصفتها وسلمتها صورة من هذا الانذار مرفق به صورة صورة من الحكم الصادر فى  الدعوى رقم 27131 لسنة 70 ق ونبهت عليه بما جاء بصلب هذا الانذار وبالحكم المرفق به ونبهت عليه بضرورة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 27131 لسنة 70 ق والصادر  بجلسة 8/8/2021 من الدائرة الرابعة عشر بمحكمة

القضاء الادارى وذلك فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه لهذا الانذار والا ستضطر المنذرة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده واقامة جنحة مباشرة ضده بموجب المادة 123 من قانون العقوبات .

وهذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى .

ولأجل/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *