استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم1971 لسنة 2021 عمال كلى جنوب القاهرة

  أنه  فى يوم             الموافق       /      / 2022

بناء على طلب السيد / …………………………………  والمقيم ………………………………. ومحله المختار مكتب الاساتذة / جمال عبد العزيز عيد و سمير سيد عباس و روضة أحمد سيد و عمر خالد عبد العزيز و مصطفى أحمد سيد المحامين والكائن                        – المعادى – القاهرة .

أنا                     محضر محكمة                   الجزئية انتقلت الى حيث

السيدة /………………………………….. .

مخاطبا مع/  

“واعلنتهبا بالاستئناف الاتى”

وذلك استئنافا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1971 لسنة 2021 عمال كلى جنوب القاهرة والصادر بجلسة 23 / 6 / 2022 الدائرة ( 16 ) عمال والقاضى منطوقه”

( حكم المحكمة : بسقوط حق المدعى فى اقامة الدعوى لمخالفة المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وألزمت المدعى بالمصارف شاملة مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية ).

ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا من المستأنف فانه يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الاتية :-

السبب الأول :الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

حيث أن الحكم المستأنف قد تساند فى قضائه بسقوط حق المستنف فى اللجوء للقضاء

فى احتساب أن ميعاد بدء النزاع هو تريخ 5/5/2021 وهو تاريخ منعه من الدخول وبناءا عليه اعتبر أن قيد الدعوى أمام المحكمة بتريخ 29/8/2021 كان بعد انقضاء مدة الاستة وسبعون يوماً المنصوص عليها فى قانون العمل.

وهذا منه مخالف لصحيح القانون والثابت بالاوراق حيث أن بدء النزاع بين الطرفين وباقرار وكيل الشركة المدعى عليها قد بدأ فى شهر يونيو عام  2021 وثابت ذلك فى أقوال وكيل صاحب العمل أمام مكتب لعمل حين سؤاله حيث قرر فى محضر أقواله أن المستأنف تم اتخاذ قرار بالجزاءات والخصومات ضده وبمجرد صرف راتبه امتنع عن الحضور .

ومن ذلك يثبت باقرار ممثل الشركة أن بدء الخلاف كان فى شهر يونية 2021 وليس 5/5/2021 .

كما أن الثابت أن المستأنف تقدم بشكواه الى مكتب العمل بتاريخ 21/6/2021 وبالتالى فان مدة التسوية تنتهى فى 12/7/2021 وبعدها تبدأ مدة ال45 يوما التى يحق له  اللجوء للقضاء وذلك عن طريق تقديم طلب لمكتب العمل باحالة الاوراق الى القضاء وبالتالاى فان هذه المدة تنتهى فى 26/8/2021 .

وبمطالعة أوراق شكوى مكتب العمل التى تم حالتها الى المحكمة لتحديد جلسة ثابت فيها أن المستأنف قد تقدم بطلب الى مكتب العمل بتاريخ 15/8/2021 بطلب احالة الموضوع للقضاء وهذا  الطلب هو الذى يسمى اللجوء الى القضاء ، وبالتالى يكون المستأنف قد طلب اللجوء للقضاء فى خلال مدة ال45 يوماً من تاريخ تعذر التسوية وبالتالى فان الحكم المستأنف بقضائه بسقوط حقه فى اقامة الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق .

كما أن الحكم لمستأنف استند الى أن تاريخ قيد الدعوى بجدول المحكمة بتاريخ 29 / 8 / 2021 بعد احالة الاوراق لها من مكتب العمل هو تاريخ اللجوء للقضاء وهذا منه مخالف لصحيح القانون حيث أنه فى حالة تقديم شكوى لمكتب العمل فاط اللجوء للقضاء يتم بمجرد تقديم الطلب لمكتب العمل بعد تعذر التسوية باحالة الموضوع للقضاء وحيث أن هذا لطلب تم تقديمه يوم 15 / 8 / 2021 بعد 44 يوما من تاريخ انتهاء مدة ل21 المحددة للتسوية فى 12 / 7 / 2021 فانه يكون قد تقدم بالطلب فى الميعاد

 

القانونى ويكون الحكم المستأنف بقضائه بالسقوط يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق مما يستوجب الغاؤه .

السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون .

حيث أن المادة 698 من القانون المدنى قد نصت على

( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة كاملة تبدأ من وقت انتهاء العقد )

وبناءا على ما تقدم فان مدة سقوط الحق فى اقامة دعاوى المطالبة عن الحقوق العمالية المترتبة على عقد العمل هى سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لاى سبب ومنها الفصل .

وقد استقرت أحكام القضاء على عدم اقتصار التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى على دعوى المطالبة بالاجور فقط بل قرر أنه يمتد الى المطالبة بكافة الحقوق التى نشأت خلال سريان عقد العمل والحقوق المترتبة على هذا العقد ومنها التعويض عن الفصل ومهلة الاخطار وبدل رصيد الاجازات وغيرها من الحقوق الاخرى .

وحيث أن عقد العمل انتهى فى شهر يونية 2021 بقيام المستأنف ضدها بفصل المستأنف من العمل وقد تقدم المستأنف بطلب احالة الوضوع الى القضاء بتاريخ 15/8/2021 وبالتالى تكون الدعوى قد أقيمت فى الميعاد لقانونى ويكون الحكم المستأنف فيما قضى به بالسقوط قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب الغاؤه .

لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستأنف فى مرافعته الشفوية وذكراته المكتوبة بجلسات الاستئناف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن اليها عن نفسها وبصفتها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة والكائن مقرها بدار القضاء العالى – شارع 26 يوليو – وسط البلد –  القاهرة وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح

 يوم            الموافق    /   / 2022 وذلك لتسمع الحكم :

أولا :-بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا :- وفى الموضوع

بالغاء الحكم المستنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها بأن تؤدى للمستأنف مستحقاته وتعويض مادى اجماليه مبلغ 185500 جنيه ( مائة وخمسة وثمانون ألاف وخمسمائة جنيه ) وهى مقسمة كالتالى ” 63000جنيه تعويض مادى شهرين عن كل سنة -31500 تعويض عن انقطاع مصدر دخله – 1500 جنيه باقى راتب شهر أبريل 2021 -6000 جنيه راتب شهر مايو 2021 – 54000 جنيه تعويض عن تشوية صورته والاساءة اليه -9000 جنيه مقابل مهلة الاخطار – 54000 جنيه مكتعويض عن الاضرار الادبية – 22000 مقابل نقدى لرصيد الاجازات ” مع االزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

ولأجل/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *