مذكرة دفاع في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2021

 

مذكرة بدفاع

الدكتورة / ………………                             ” مشكو فى حقها “

ضد

السيد الأستاذ الدكتور/………………………………………………     ” شاكي “

في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2021

والمحجوزة للقرار جلسة 26/7/2022

مع التصريح بتقديم مذكرات حتى 19/7/2022

الطلبات

أولاً نتمسك بالطلب المقدم منا سابقاً وهو

طلب ندب خبير فنى من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لفحص اسطوانة السى دى سند الاتهام فى حق المحالة .

ونحيل  فى شرح أسباب هذا الطلب الى الشرح الوارده بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 31/5/2022

ونضيف الى ذلك الطلب التالى :

نطلب وقف الدعوى الماثلة ” مجلس التأديب” تعليقاً لحين الفصل فى الطعن رقم 61520 لسنة 75 ق قضاء ادارى والمحجوز للحكم جلسة جلسة 30 / 8 /2022

 وذلك لوجود ارتباط  بين هذا الطعن والدعوى التأديبية الماثلة والحكم الذى سيصدر فى هذا الطعن سيكون له حجية على الدعوى الماثلة .

 ويتمثل ذلك فى أن المخالفة المنسوبة للمحالة فى الدعوى الماثلة تتساند على أن ما نشر بوسائل الاعلام  ” على الرغم من ان المحالة  ليست مصدره ” من عدم منحها درجة استاذ يحوى كثير من المغالطات والاكاذيب ” كما ورد فى مذكرة المحقق التى عرضت على مجلس ادارة المعهد “

وحيث أن موضوع الطعن رقم 61520 لسنة 75 ق هو طلب الحكم بالغاء قرار الامتناع عن منح الطاعنة درجة استاذ .

وبناء على ذلك فان الفصل فى هذا الطعن  سيثبت صحة ما ورد فما جاء بوسائل الاعلام بأن عدم منح المحالة درجة استاذ يمثل خطأ قانونى وتعسف ادارى وسيثبت عدم صحة الاتهامات الواردة فى مذكرة المحقق التى تم عرضها على مجلس الادارة باحالتها لمجلس التأديب وسيكون لهذا الحكم حجية فى الدعوى التأديبية الماثلة لان الحكم فيه سيجزم بعدم وجود اى اكاذيب أو مغالطات فيما تم تداوله من حرمان المحالة من منحها درجة استاذ .

 والذى يؤكد ذلك هو  أن تقرير المفوضين المودع بالطعن رقم 61520 لسنة 75 ق قد أثبت وجود مخالفة من جانب ادارة المعهد والجهة الادارية وتعنتهم فى مواجهة المحالة  ومخالفتهم للقانون بعدم منحها درجة استاذ  ، حيث انتهى  هذا التقرير الى أحقية المحالة فى طلباتها وانتهى بالرأى الى الغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحها درجة الاستاذية .

( مقدم صورة من هذا التقرير بحافظة المستندات المقدمة من دفاع المحالة )

وهذه النتيجة الذى انتهى اليها هذا التقرير فى الطعن رقم 61520 لسنة 75 ق يؤكد رجحان صدور حكم من القضاء الادارى بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح المحالة درجة الاستاذية وسيكون هذا الحكم واجب النفاذ وعنوان للحقيقة وسيجزم بصحة ماتم تداوله بشأن أسباب عدم منحها درجة استاذ وسيؤكد عدم صحة الاتهام الموجه للمحالة فى الدعوى التأديبية الماثلة .

 وهذا كله يؤكد بصحة الطلب بوقف الدعوى الماثلة ” مجلس التأديب ” تعليقياً لحين الفصل فى الطعن رقم61520 لسنة 75 ق والمحجوز للحكم لجلسة 30/8/2022 .

الدفاع

أولا :- ندفع ببطلان تشكيل مجلس التأديبب لافتقاد أعضائه من مجلس ادارة المعهد للحيادية والتجرد المطلوب فى أعضاء مجالس التأديب و لمخالفته لنصوص المواد 97 و 98 و184 و186من الدستور .

حيث أنه  طبقاً لنص المادة 41 من لائحة المعهد فان القرار الصادر من مجلس التأديب لا يحتاج لجهة أعلى للتصديق عليه بل يعتبر نافذا بمجرد صدوره وعلى من صدر ضده القرار أن يستأنفه أمام وزارة التعليم العالى ، وبناءاً على ذلك وطبقاً للمستقر عليه فى أحكام المحكمة الادارية العليا فان هذا القرار الصادر من مجلس التأديب يعد حكما تأديبياً وبالتالى يجب أن يعامل معاملة الاحكام التأديبية سواء من حيث التشكيل لاعضائه أو ضمانات المحاكمة العادلة .

وقد أكدت على ذلك المحكمة الادارية العليا حيث قضت

(كما أنه من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن قرارات مجلس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا هى أقرب فى طبيعتها الى الاحكام التأديبية منها الى القرارات الادارية ،لذا فانها تعمل معاملة هذه الاحكام ، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الاساسية للاحكام ، والتى من بينها أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام )

( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4113 لسنة 63 ق16 / 12 / 2017)

وتطبيقا لذلك فانه يجب أن يتوافر فى كافة أعضاء مجلس التأديب الحيدة والتجرد المطلوبين كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية ، وبالتالى اذا فقد أحد أعضاء هذا المجلس شرط الحيدة والتجرد فان ذلك يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كافة اجرءاته وبطلان القرار الذى سيصدر عنه فى الدعوى التأديبية التى ينظرها .

وبتطبيق ذلك على تشكيل مجلس التأديب الذى ينظر الدعوى الماثلة فانه يضم بين عضويته كلاً من الدكتورة / مها حسن أحمد عبد الكريم والدكتور /أسامة أحمد ابراهيم منصور وهما أعضاء مجلس ادارة المعهد الذى اتخذ القرار باحالة المحالة لمجلس التأديب .

  وبالتالى فانه لا يتوافر فيهما الحيدة والتجرد المطلوبين فى أعضاء مجالس التأديب ولا يغنى عن ذلك خروجهما من اجتماع مجلس ادارة المعهد  أثناء التصويت على قرار احالة المحالة لمجلس التأديب لان ذلك لا يمنع من فقدهما للحياد ، حيث أنهما عضوان بمجلس الادارة الذى قرر احالتها لمجلس التأديب وبالتالى سيكون قرارهم فى هذه الدعوى التأديبية منحازاً لمجلس الادارة الذين يتبعونه .

وهذا بالاضافة الى أنهما أيضاً تابعين وظيفياً  للسيد / عميد المعهد و الذى يعد خصماً مباشراً للمحالة فى الدعوى الماثلة ، كما أنه أيضاً هو الذى اصدر القرار باعادة تشكيل مجلس التأديب وأورد اسمهما به و قرر لهما مكافأت مالية مقابل عضويتهما بهذا المجلس،  وهذا كله يجعل منهما خصما وحكما فى أن واحد مما يفقدهما الحيدة والتجرد المطلوبين فى أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجالس التأديب .

وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستورية العليا فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية  والذى قضى بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وأكد هذا الحكم على أن اشتراك أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية فى مجلس التأديب يفقدهما الحياد والتجرد ويعد مخالفة لنصوص المواد 97 و 98 و184 و186من وبناءاً على ذلك قضى  بعدم الدستورية مانصت عليه هاتين المادتين على أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين ، بدرجتيه ، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية يعد مخالفة لنصوص المواد 97 و 98 و184 و186من الدستور .

( مقدم صورة من هذا الحكم بحافظة المستندات المقدمة من دفاع المحالة بجلسة 28/6/2022) . 

  ثانياً :- ندفع بانقطاع صلة المحالة بالموضوعات الاعلامية المذاعة

حيث أن مذكرة الاتهام وكذلك ما جاء بمذكرة الجامعة المقدمة من الحاضر عنه قد بنيت على افتراضات لا يساندها الواقع بأن المحالة هى مصدر المعلومات المتداولة فى الموضوعات المنشورة ودللوا على ذلك بكون هذه الموضوعات تتعلق بعدم منح المحالة ل درجة استاذ و بالتالى  تكون هى مصدر هذه المعلومات .

وهذا يعد افتراضاً جدلياً فاسدا ولا يرقى أن يصلح سنداً لاثبات أن المحالة هى مصدر هذه المعلومات وبصفة خاصة أن جميع هذه المعلومات معلومة للجميع نظرا لان موضوع الامتناع عن منح المحالة درجة استاذ قد تم تداوله فى عدة جهات خارج المعهد حيث أنه تم تداوله أمام اللجنة العلمية التى أوصت بمنح المحالة درجة استاذ وتم تداولها أمام وزارة التعليم العالى وأمام محكمة القضاء الادارى وهيئة المفوضين بمحكمة مجلس الدولة وكذلك فى رد وزارة التعليم العالى على الانذار الموجه لها من المحالة .

وجميع هذه الاجراءات والمعلومات الواردة فى كافة هذه المكاتبات والجهات التى تم تداول الموضوع ومستنداته أمامها جعل منها معلومات معلومة لعدد كبير من الافراد بكافة هذه الهيئات ومن السهل لأى صحفى أو اعلامى الحصول على صور كافة هذه المستندات وصحف الدعاوى .

وهذا يؤكد على سهولة الحصول على المعلومات التى تم طرحها فى وسائل الاعلام وبالتالى هى معلومات معلومة لعدد كبير من الناس وليست سرية .

كما أن الثابت أيضاً بعدم وجود أى أفعال أو أقوال صدرت أو نسب انها صدرت من المحالة سواء فى المقالات أو فى الفيديو الوارد بال ” سى دى ”  ومدته 1دقيقة و14 ثانية فلا يوجد أى تصريحات فيه للمحالة الا لمدة 6 ثوانى فقط من واحد ثانية وحتى 6 ثانية وثابت أن المكان كان أمام نقابة الصحفيين وأنها كانت  تحمل فى يدها لافته مكتوب عليها ( سجين الرأى هشام جعفر – الافراج حقهم ) وثابت من الحديث أنها تتحدث عن زوجها الصحفى / هشام جعفر الذى كان مسجون فى ذلك الوقت فى احدى قضايا الرأى وكانت تتحدث عن حقه فى الزنزانة واكل ونظافة وحقه فى العلاج ، وهذا كله لا يتعلق بالمعهد ولا يمثل أى اساءة له أو للمسئولين به، كما أن ظهورها فى الثانية رقم 35 كان بدون صوت ” كان أيضاً أثناء فترة حبس زوجها احتياطياً وكان بسبب ذلك  أيضاً .

وبالنسبة للمقالات فاحدهما منسوب  لموقع يسمى مصر 360  وثابت أن كاتبة هذا المقال صحفي بقلم أسماء زيدان ولم ينسب فيه أى تصريح للمحالة بل الثابت بالعنوان هشام جعفر يبحث عن حق زوجته منار الطنطاوى بعد حرمانها من الأستاذية وصورة وتحت الصورة المنشورة عبارة ( منار الطنطاوى وزوجها هشام جعفر )

ومن كل ذل يثبت انقطاع صلة المحالة بكافة ماتم نشره وبالتالى تنعدم أى مسئولية فى حقها الامر الذى يستتبع القضاء ببرائتها .

                               لذلك  

يلتمس دفاع المحالة

أولا :- نطلب ندب خبير فنى من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لفحص اسطوانة السى دى .

ثانياً :- وقف الدعوى الماثلة ” مجلس التأديب” تعليقاً لحين الفصل فى الطعن رقم 61520 لسنة 75 ق قضاء ادارى

ثالثاً :- في موضوع الدعوى ببراءة المحالة مما هو منسوب إليها.

 

وكيل المحالة 

المحامى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *