مذكرة دفاع في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 ق الدائرة ( 17 ) تسويات

مذكرة بدفاع

الدكتورة / …………………………….                       ” طاعنة “

ضد

الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى بصفته واخر                          ” مطعون ضدهما  “

في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 ق

والمحدد لنظرها جلسة 20/ 6 / 2022

الدائرة ( 17 ) تسويات

الدفاع

أولاً : بطلان القرار المطعون فيه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية :-

حيث أن الأصل أن أى قرار إداري يجب أن يستند إلى سبب صحيح قائم ، فسبب القرار الإدارى يتمثل فى الحالة الواقعية أو القانونية القائمة ماديًا والمشروعة دستوريًا التى تسوغ إصداره .

وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائما فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.

 لما كانت الطاعنة قد توافرت فيها شروط الحصول على درجة استاذ بالمعهد التكنولوجى العالى سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية وذلك بعد تقديمها للانتاج العلمى الخاص بها الى اللجنة العلمية لهندسة القوى الميكانيكية والسيارات والطيران ، وبعد فحص هذا الانتاج من جانب هذه اللجنة أعدت تقريراً انتهت فيه الى أن الانتاج المقدم من الطاعنة يرقى بالطاعنة للحصول على درجة استاذ ، وتم افادة عميد المعهد بذلك بموجب خطاب موجه له من المجلس الاعلى للجامعات مؤرخ فى 19 / 2/ 2020 .

وبناءا على ذلك تم عرض أمر ترقية الطاعة الى درجة استاذ بجلسة مجلس ادارة المعهد رقم 195  المنعقدة بتاريخ  31 / 5 / 2020 وبهذه الجلسة تمت الموافقة على ترقية الطاعنة الى درجة استاذ .

وتنفيذ لذلك تم اصدار من عميد المعهد العالى التكنولوجى بتاريخ  5 / 7 / 2020 موجه إلى مدير الادارة لعامة لشئون المعاهد العالية بوزارة التعليم العالى متضمناً الموافقة على ترقية الطاعنة لدرجة استاذ  وذلك لكى يصدر المطعون ضده الاول قرار بترقية الطاعنة لدرجة استاذ .

الا أن المطعون ضده الاول امتنع عن اصدار هذا القرار متعللاً بانه باستطلاع رأى الجهات المعنية ” دون تحديد اسم هذه لجهة ” رؤى عدم الموافقة على ترقية الطاعنة وكان ذلك من خلال خطاب موجه من الادارة العامة لشئون المعاهد الخاصة لجهة عملها مؤرخ 16 / 6 / 2021

ومن ذلك يكون القرار المطعون عليه قد صدر منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه .

رابعا :- بطلان القرار المطعون فيه لكون مشوب بعيب الإساءة فى استعمال السلطة والانحراف بها فى شأن ركن الغاية من القرار :

لما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على  أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الادارى وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرره إلغاء القرار الادارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن يكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغيها القرار)

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 302 لسنة 43 ق. عليا جلسة 16/1/1999 وفى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 3666 لسنة 41 ق .عليا جلسة 30 / 1 / 1999 )

وفى شأن وسيلة إثبات توافر عيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرارات الجهة الإدارية يجب أن تستند إلى سبب مشروع ، وبمنأى عن إساءة استعمال السلطة ومحققة للصالح العام وإلا صارت جديرة بالإلغاء وأنه وإن كان هذا العيب من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها إلا أنه لا تثريب على المحكمة إن هي استظهرته من وقائع ثابتة بالأوراق تكشف عن قيام قرينة جدية على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها.

( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7 / 12 / 1985 فى الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية )

وبتطبيق ما تقدم  على القرار المطعون عليه يتضح أنه قد صدر به نوعا كبيرا من التعنت والتعسف قبل الطاعنه ويمثل افتئاتا على حقوقها دون سند من القانون والواقع مما يمثل اساءة لاستخدام السلطة من الجهة الادارية مما يصيب القرار المطعون فيه بالبطلان مما يستوجب الغاؤه.

                               لذلك

 

يلتمس دفاع الطاعنة من عدالة المحكمة الحكم :

أولا :- أولاً بقبول الطعن شكلاً :

ثانيا :- وفي موضوع بالغاء القرار المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهما عن منح الطاعنة درجة استاذ من تاريخ موافقة  مجلس ادارة المعهد مع ما يترتب على ذلك من أثار .

 

وكيل الطاعنة

 

المحامى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *