مذكرة دفاع فى الدعوى رقم 1971  لسنة 2021 عمال كلى جنوب القاهرة

 

مذكرة بدفاع

السيد /                         مدعي

ضد

السيدة /   مدعى عليها

فى الدعوى رقم 1971  لسنة 2021 عمال كلى جنوب القاهرة

المحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 3/ 3/ 2022

أمام الدائرة ( 16) عمال جنوب الجيزة

الوقائع  

المدعى يعمل بالمطعم الذى تمثله  المدعى عليها منذ سبتمبر عام 2015 وتم التأمين عليه فى 1 / 11/ 2016 وتدرج فى الاجر حتى وصل أجره الشامل فى عام 2021 الى مبلغ وقدره 4400 بوظيفة شيف منذ تاريخ 1/9/2008 وتدرج فى الأجر حتى وصل إجمالى أجره الشهرى 4500 عام 2020

وفى شهر يونيو 2021  تم منعه من دخول العمل واخباره بأنه تم فصله من العمل

فتقدم المدعى بطلب الى مكتب علاقات عمل عابدين وطلب العودة للعمل وصرف مستحقاته وبتارخ 28/6/2021 حضر وكيل المدعى عليها وزعم أن المدعى هو الذى يتغيب عن العمل ” ولم يقدم مايفيد ذلك “

وبعدها قامت المدعى عليها برفع أسمه من التأمينات بتاريخ 30/6/2021  مما يؤكد وجود قرار صادر من المدعى عليه بفصل المدعى من العمل

الدفاع

اولا :- فى ثبوت قيام الشركة بفصل المدعى .

لما كانت المادة  68/1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أعطت للقضاء فقط الحق فى فصل العامل وانهاء خدمته حيث نصت على:

( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون )

وبمطالعة أقوال الحاضر عن المدعى عليها أمام مكتب العمل فان أقواله تتناقض مع أقوال وكيل المدعى عليها أمام المحكمة وذلك على النحو التالى

أقر الحاضر عن المدعى عليها فى أقواله أمام مكتب العمل بتاريخ 28/6/2021 بأن المدعى يتغيب عن العمل دون اذن وأنه قد تم عمل خصومات له ، ولكن وكيل الشركة المدعية أثبت على وجه الحافظة المقدمة منه بجلسة 10 / 2/ 2022 أن المدعى رفض اجراء تحاليل المخدرات وبناءا عليه تم رفع اسمه من التأمينات .

وهذا التناقض بين اقوالهما مع عدم تقديمها لدليل يثبت صحة هذه الأقول له أكبر دليل على أنه تم فصل المدعى من العمل ولا سيما أن الطابعة التأمينية المقدمة من وكيل المدعى عليها غير ثابت فيها ما ذكره بأن المدعى رفض اجراء تحليل المخدرات ، بالاضافة الى أن هذا التحليل هو شرط فى الوظائف التابعة للدولة والتى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية وليست من شروط الالتحاق بالوظائف فى الشركات للأعمال الخاصة التى ينطبق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

كما أن مبادرة المدعى عليها بالغاء اشتراك المدعى بالتأمينات فى 30/6/2021 يعد دليل على قيامها بفصله من العمل .

 

ثانياً : فى أحقية المدعى فى طلباته

لما كان من المقرر فى قضاء النقض :

( أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به الى هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا أنكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانها يكون على العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له مبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند اليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر )

( الطعن رقم 1701 لسنة 53ق جلسة 7 / 5 / 1984 )

و حيث أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وأقوال الحاضر عن  المدعى عليها أمام مكتب العمل ومما قرره وكيلها بحافظة المستندات المقدمة منه أمام المحكمة  وثبوت التناقض بينهما وعجزهما عن اثبات ما قررا به فى حق المدعى وكذلك قيام المدعى عليها بالغاء اشتراك المدعى فى التأمينات ، فان هذا كله يثبت بما لا يدع مجال للشك صدور قرار من المدعى عليها  بفصل المدعى من العمل بالمخالفة للقانون مما يستوجب القضاء للمدعى بطلباته الوردة فى صحيفة الاعلان بالطلبات الموضوعية وهى احقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته وكذلك الحصول على مقابل مهلة الاخطار بالاضافة الى أحقيته فى التعويض المادى نتيجة لانقطاع مصدر دخله الذى كان يقتات منه وأنه أصبح بلا عمل بالاضافة إلى تكبده مشقة وتكاليف التقاضى بالاضافة الى الاضرار الأدبية التى أصابته وتتمثل فى الألام التى ألمت به والاحباط النفسى بسبب فصله من العمل دون سبب من جانبه بالاضافة للحسرة التى يشعر بها المدعى بسبب قعوده عن العمل وبالتالى فان المدعى يستحق التعويض المادى والأدبى عن هذا القرار الصادر بفصله عن العمل وذلك طبقاً لنص المادة 122 من قانون العمل والمواد   163 و221 و222 من القانون المدنى .

لذلك

يلتمس دفاع المدعى من عدالة المحكمة الحكم:

الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الاعلان بالطلبات الموضوعية .

                     وكيل المدعى

 

                     المحامى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *