قانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فصل جديد هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثانى بعنوان “مجلس القضاء الأغلى ويشمل المواد الآتية:
مادة 77 مكررا (1): يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية من النواب.
مادة 77 مكررا (2) – يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
مادة 77 مكررا (3) يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون موافقته عليها.
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.
مادة 77 مكررا (4) – يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 والمادتين 24 و36 وبالبند (2) من المادة 38 وبالمواد 44 و45 و46 وبالمادة 67 وبالفقرة الأخيرة من المادة 81 وبالفقرة الأولى من المادة 83 وبالمواد 111 و119 و121 وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 122 وبالفقرة الثانية من المادة 125 وبالفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 النصوص الآتية:
مادة 9 – فقرة أولى وثانية: يكون مقر المحكمة الإبتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائراتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة إستئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.
مادة 24 – تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 36 – تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرره بما يراه.
مادة 38 بند 2 – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
مادة 44 – يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
مادة 45 – تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة من قوانينها.
مادة 46 – يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويكون شغل سائر الوظائف الأخرى المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 67 – رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاونى النيابة – غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
مادة 81 – فقرة أخيرة: ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 83 – فقرة أولى: تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة.
مادة 111 – إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى الى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون.
وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه فى الموضوع.
وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام.
مادة 119 – يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجلس.
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 121 – يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام.
وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
مادة 122 – الفقرات الأولى والثانية والثالثة: تشمل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم من مستشار أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 125 – فقرة ثانية: وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
مادة 129 – فقرة أخيرة: ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
(المادة الثالثة)
يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 فقرة أخيرة و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية.
ويؤول إلى مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(المادة الرابعة)
تلغى المواد 57 فقرة ثانية و60 و82 من قانون السلطة القضائية والبند 1 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية النص التالى:
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف، كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادة الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
(القانون رقم 35 لسنة 1984)
احال المجلس بجلسته المعقودة فى 10/ 3/ 1984 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الى اللجنة الدراسية وتقديم تقرير عنه.
فعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتاريخ 10، 11/ 3/ 1984 حضرها السادة أعضاء مكتب اللجنة وهم: السيد المستشار أحمد على موسى رئيس اللجنة حنا ناروز ومصطفى غباشى وكيلا للجنة، وعبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.
والسادة أعضاء اللجنة.
كما حضر السيد المستشار أحمد ممدوح عطية وزير العدل.
والسيد/ مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
والسيد/ المستشار محمد رزق وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل.
وقد استعادت اللجنة أحكام الدستور فى المواد 165، 166، 173 وتدارست تشريعات السلطة القضائية وكذا القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات التى أدلى بها كل من السيد/ وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى ومناقشات السادة الاعضاء وافق الاعضاء بالاجماع على المشروع من حيث المبدأ وتحفظت أقلية منهم على بعض مواده كما سيلى بيانه.
وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية تورد تقريرها عنه فيما يلى:
انه لما كان القضاء يؤدى رسالة مقدسة فى تحقيق العدالة للمواطنين وحماية حرياتهم وصيانة حقوقهم وكذا نصت الدساتير المتعاقبة على تأكيد استقلاله وتقرير الحصانة لرجاله تمكينا من أداء رسالتهم لتوفير العدل بين المواطنين.
وقد حرصت القوانين المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية على أن يتولى شئون رجال القضاء والنيابة مجلس القضاء الاعلى المشكل من كبارهم الى أن صدر القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
أشرك فى تشكيله أعضاء من غير رجال القضاء والنيابة العامة وناط به تولى شئونهم من تعيين وترقية ونقل وندب واعارة، ومنذ صدور هذا القرار بقانون القضاة يطالبون بعودة مجلس القضاء الأعلى ليتولى شئونهم وكذا مد الحصانة القضائية لرجال النيابة العامة أسوة بزملائهم القضاة استنادا الى أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية اذ تقوم على مباشرة الدعوى الجنائية بأعمال قاض التحقيق خلافا لما هو متبع فى الدول الأخرى.
وليس من شك فى أن من اسمى مهام الدولة فى العصر الحديث بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل الى ذلك الا بالاحتكام الى سيادة القانون الذى يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين جميعا، والقوانين مهما كان خطها من السمو لن تبلغ الغاية منها الا اذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا ادراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وفى ضوء المبادئ التى أرساها الدستور والتى من بينها أن استقلال القضاء وحصانة رجاله ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، لذلك كان من المتعين اعادة النظر فى قانون السلطة القضائية لتوفير المزيد من الضمانات التى تكفل للقاضى اطمئنانه واستقلاله وترسى قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة.
وقد تبين للجنة أن المشروع المقدم يؤكد المبادئ التى قررها الدستور بشأن استقلال القضاء وحصانة رجاله ولعل أهم ما استحدثه المشروع يتمثل فى ركيزتين أساسيتين.
أولهما: عودة مجلس القضاء الأعلى باختصاصات تفوق ما كان له فى ظل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بحلوله محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اختصاصاته المبينة فى المواد، 5، 50، 51، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 62، 63، 65، 72، 78، 83، 87، 90، 91، ، من قانون السلطة القضائية، بل وجعل رأيه ملزما فى كل هذه المسائل.
ثانيهما: اسباغ الحصانة القضائية على أعضاء النيابة العامة لأول مرة منذ نشأنها سنة 1883 بل وشملت الحصانة ايضا قمة هذا الجهاز وهو النائب العام.
وآية ذلك أن مجلس القضاء الأعلى بمقتضى النصوص المقترحة قد أصبح يهيمن على اعداد مشروع الحركة القضائية من خلال اشتراط موافقته على تعيين مدير ووكلاء ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن خلال حقه فى تعديل الحركة القضائية بالكامل بأغلبية أعضائه بما تتضمنه الحركة من تعيين وترقية ونقل وغير ذلك.
أما بالنسبة لحصانة أعضاء النيابة، فانها تتمثل فى معاملاتهم فى كل أمورهم ذات المعاملة التى يعامل بها زملاؤهم من رجال القضاء بما يستتبع هذا من بسط شئونهم هيمنة مجلس القضاء الأعلى على كل ما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وسائر شئونهم وقد أسبغ المشروع هذه الضمانات على النائب العام وأجاز له لأول مرة الحق فى أن يطلب العودة الى عمله فى القضاء ان ارتأى وجها لذلك مع احتفاظه بجميع البدلات والمرتبات وذات الأقدمية التى كانت له قبل تعيينه نائبا عاما.
وغنى عن البيان أن المشروع قد حفل بالعديد من الضمانات الأخرى التى تندرج تحت تفصيلات الركيزتين المشار اليهما، ومن أبرزها أن أصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذى له الكلمة الأخيرة فى أى خلاف فى وجهات النظر بين ما تقرره الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية وما يراه وزير العدل خلافا لما ينص عليه القانون القائم من أحقية وزير العدل فى اصدار القرار النهائى فى هذا الشأن بالرغم من اعتراض الجمعيات العمومية للمحاكم.
والمشروع فى جملته يمثل خطوة أساسية وفعالة فى دعم استقلال القضاء وحصانه رجاله.
ولقد تحفظ بعض السادة الأعضاء فى صدد بعض ما أورده المشروع من أحكام بأن طالبوا بأن يحل فى رئاسته مجلس القضاء الأعلى عند غياب رئيس محكمة النقض أقدم أعضائه وأن يكون اختيار رئيس محكمة النقض والمفتشين القضائيين ورؤساء المحاكم الابتدائية مشروطا بموافقة مجلس القضاء، وأن يكون طلب عودة النائب العام لعمله السابق فى القضاء كتابة.
وأوضح ممثل الحكومة أن المشروع قد التزم خطا عاما بالنسبة للأعمال التى تغلب عليها الصفة الادارية فاكتفى – بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى شأنها، وتلك التى تغلب عليها الصفة القضائية، فاشترط عليها موافقة المجلس بشأنها وذكر بأن أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية تغلب الصفة الادارية فضلا عن ضرورة توافر قدر من المرونة لدى وزير العدل فى اختيارهم ليتسق ذلك والمسئولية الوزارية التى تقع على كاهله ترتيبا على أعمالهم.
أما بالنسبة للتفتيش القضائى فان المشروع قد اشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين المدير والوكلاء وهم الذين يهيمنون على أعمال التفتيش القضائى ويرأسون لجانه التى تتولى الفحص القضائى لعمل القضاة ومسلكهم دون المفتشين الذين يغلب على عملهم الطابع الادارى اذ تنحصر مهمتهم فى الواقع على جمع المادة والأوراق اللازمة للتقدير وعرضها على اللجان التى يرأسها مدير التفتيش والوكلاء.
أما فى شأن من يرأس المجلس عند غياب رئيسه فان المشروع اذ أسند الرئاسة فى هذه الأحوال الى أقدم نواب رئيس النقض فمرجع ذلك أنه يقوم بجميع أعمال رئيس النقض فى حالة غيابه أو قيام عذر لديه.
هذا ولم تلق التحفظات التى أبداها بعض الأعضاء قبولا من الأغلبية التى وافقت على المشروع بالصيغة التى ورد بها من الحكومة، واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 11/ 3/ 1983
رئيس اللجنة أحمد على موسى |
مذكرة ايضاحية لمشروع القانون
رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة
القضائية
1 – تأكيدا لاستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادتين 165، 166 من الدستور، فقد رئى انشاء مجلس قضاء أعلى يشكل من بين رجال القضاء أنفسهم ليتولى النظر فى شئونهم، ولهذا استحدث المشروع فصلا جديدا يضاف الى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثانى بعنوان “مجلس القضاء الأعلى” وأوضحت المواد الواردة به بيان تشكيل المجلس كما نصت على اختصاصه بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعادة رجال القضاء والنيابة العامة.
2 – وتعزيزا لسلطة مجلس القضاء الأعلى فى مباشرة اختصاصاته نص على أن يكون له بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط موافقته عليها، وذلك مع مراعاة ما تضمنته باقى النصوص من اجراءات ينبغى اتخاذها مثل وجوب الترشيح لشغل المنصب من جهة معينة ومن ذلك ما نصت عليه المواد أرقام 5 و46 و122.
3 – وتأكيدا لاختصاص مجلس القضاء الأعلى فى شأن تعيين القضاة رئى تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بحيث يشترط موافقتة على تعيين كبار رجال القضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامين العامين بدلا من الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه كما كان عليه الحال فى جميع قوانين السلطة القضائية السابقة.
4 – ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تضطلع بمهام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية، وتساهم فى اقرار وارساء العدالة لهذا كان من الضرورى اسباغ الحصانة القضائية على رجالها، مما اقتضى تعديل المادة 67 من قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الهدف.
وقد استتبع ذلك أن يكون نقل عضو النيابة العامة الى وظيفة أخرى أو احالته الى المعاش محاطا بذات الضمانات وبنفس الاجراءات المقررة لرجال القضاء، وهو ما تضمنه تعديل المادتين 111 و129 من قانون السلطة القضائية. بالاضافة الى أن مد الحصانة لرجال النيابة العامة اقتضى تعديل المادتين 119 و121 بشأن تعيين ونقل أعضاء النيابة بحيث يلزم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم متى انطوى ذلك على ترقية أو كان التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة، كما يتعين موافقته أيضا على نقل عضو النيابة خارج النيابة الكلية التابع لها، وذلك خلافا للقانون القائم الذى لا يستلزم عرض أمر نقل أعضاء النيابة العامة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استحدث المشروع فى الفقرة الثانية من المادة 119 حكما يجيز للنائب العام أن يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة لا يضار فى أقدميته كما يحتفظ بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
5 – وقد اقتضى انشاء مجلس القضاء الأعلى تعديل المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية بحيث يحل مجلس القضاء الأعلى محل ومجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية فى مزاولة اختصاصاته، كما تؤول الى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المبينة فى قانون السلطة القضائية للجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
6 – وتحقيقا لضمانات أوفر ولحسن سير العدالة استحدث المشروع:
( أ ) افساح مجال اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وذلك بتعديل المادة 9 من القانون الحالى ليكون الندب لرياسة هذه المحاكم ليس فقط من بين مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية وانما يمتد الى مستشارى أى محكمة استئناف أخرى تالية لها فى الترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية، فيتحقق بذلك اختيار الأصلح الرياسة المحكمة الابتدائية واستمراره لمدة أطول تمكنه من الأداء الأمثل.
(ب) توسعة القاعدة فى اختيار أعضاء نيابة النقض بما يجيز أن يضم لها وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة حتى يتوفر لهم الوقت الكافى لاكتساب الخبرة وصقلها والاستفادة منها فى عطاء متجدد تستلزمه الطبيعة الفنية المختصة فى عمل هذه النيابة، الأمر الذى اقتضى تعديل نص المادة 24/ 2 من القانون الحالى التى كانت تشترط أن يكون أعضاء نيابة النقض من درجة محام عام أو رئيس نيابة.
(جـ) دعما لسلطة مجلس القضاء الأعلى عدلت المادة 36 بما يجعل للمجلس – وليس لوزير العدل كما هو الحال فى النص القائم – حق مراجعة قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية بالمحاكم الابتدائية، واصدار قراره بشأنها بناء على طلب وزير العدل.
(د) مراعاة للضرورات العملية اقتضى الأمر تعديل المادة 38 بند 2 يخفض سن التعيين فى وظيفة مستشار الى 38 سنة لمواجهة حاجة العمل فى محاكم الاستئناف.
(هـ) نظرا لما تقتضيه طبيعة الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل من اشراف على ادارات الوزارة المختلفة التى تسهم فى تنظيم ادارة العدالة، ومسايرة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، رئى تعديل المادة 45 من قانون السلطة القضائية لكى يشغل هذه الوظائف مساعدون للوزير بدلا من وكلاء الوزارة.
ونظرا للدور الذى تؤديه تلك الادارات فى معاونة وزير العدل فى الاشراف على حسن سير العدالة فقد رئى أن يكتفى بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى شأن الترشيح لمن يشغل وظائفها عدا مساعد الوزير لشئون التفتيش ووكلائه فقد رئى أن يكون ترشيحهم من وزير العدل ثم يتم ندب من رشحهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
(و) توفيرا لمزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة استحدث المشروع – بتعديل المادة 111 من قانون السلطة القضائية – حكما جديدا بمقتضاه لا يجوز الحكم بعدم الصلاحية الا بذات الاجراءات المنصوص عليها الدعوى التأديبية.
7 – تحقيقا للمساواة رئى أن يضاف الى الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات حكم يقضى بألا يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
رجاء التفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.
وزير العدل المستشار/ أحمد ممدوح عطية |
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب الى السيد الأستاذ الدكتور مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
وبتاريخ 10 مارس 1984 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروع السالف الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة واعداد تقرير برايها فيه.
وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات مطولة حضر أولها السيد المستشار وزير العدل تدارست فيها أحكام المشروع المعروض ومذكرته الايضاحية. واسترجعت أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات، وأحكام القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها للمشروع المعروض:
من أهم ضمانات العدالة أن توفر الدولة للقضاء استقلاله، وللقاضى حصانته حتى يستطيع أن ينهض برسالته السامية فى جو من الأمان والطمأنينة والاستقرار، ومن أجل ذلك حرص الدستور على تأكيد هذا المعنى حين نص فى المادة 65 على أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. كما نص فى المادتين 165 و166 على أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليها فى قضائهم لغير القانون.
وليس من شك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، وهو ما حرصت عليه معظم الدول الديمقراطية حيث عهدت بشئون القضاء الى مجلس أعلى مكون بكامله من كبار رجال القضاء. كما حرصت على تأمين القضاة واشاعة الثقة والاطمئنان فى نفوسهم بتحصينهم ضد العزل، وهو ما نصت عليه المادة 168 من الدستور المصرى.
وتدعيما لمبدأ استقلال وحصانته وتوفير المزيد من الضمانات لرجاله، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى استحدث العديد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة. وتورد اللجنة فيما يلى بأهم هذه الضمانات:
أولا – نص القانون على انشاء مجلس أعلى للقضاء مشكل بكامله من رجال القضاء لتكون له الهيمنة على شئون القضاء ورجال النيابة العامة مما تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة فى القانون. وقد كان معهودا بذلك جمعية فى القانون القائم الى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى يضم فى تشيكله بعض أعضاء من غير القضاة فأصبح المجلس الجديد مشكلا تشكيلا قضائيا خالصا، وأصبح القضاء منفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية
وقد جعل المشروع على رأس هذا المجلس رئيس محكمة النقض بوصفه كبير القضاة ويحل محله فى رئاسة المجلس عند غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه أقدم نواب رئيس محكمة النقض. كما نظم القانون كذلك من يحل محل باقى الأعضاء عند غيابهم.
وغنى عن البيان أن انشاء مجلس القضاء الأعلى لا يؤثر على وجود المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى يظل قائما ليباشر باقى اختصاصاته وفى مقدمتها التنسيق بين الهيئات القضائية، واقرار الموازنة المستقلة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والنظر فى شئون أعضاء باقى الهيئات القضائية من غير رجال القضاء.
ثانيا – عزز المشروع سلطات مجلس القضاء الأعلى حيث خوله تعديل مشروع الحركة القضائية فى المسائل التى يشترط موافقته عليها (المادة 77 مكرر 3). وقد كانت سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى القانون القائم تقف عن حد الموافقة أو الرفض ولا تمتد الى التعديل. فخول المشروع هذا الحق للمجلس الجديد حتى يتيح له السبيل لتعديل ما لا يرى الموافقة عليه من شئون الحركة.
ثالثا – أضاف المشروع ضمانة جديدة للتعيين فى المناصب القضائية الكبرى فاشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى على التعيين فى مناصب نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابها بدلا من الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه كما كان عليه الحال فى جميع قوانين السلطة القضائية السابقة.
رابعا – وفر المشروع ضمانة كبرى، لرجال النيابة العامة حيث بسط عليهم لأول مرة حصانة عدم العزل المنصوص عليها فى المادة 68 من الدستور. وقد كانت هذه الحصانة مقصورة فى القانون القائم على القضاة وحدهم. فأسبغ المشروع هذه الحصانة على رجال النيابة العامة بوصفها شعبة أصلية من السلطة القضائية يضطلع رجالها بأعمال قضائية هامة فى مجال الدعوى الجنائية.
وترى اللجنة أن المشروع قد حقق بهذه الحصانة للنائب العام وأعوانه ضمانة من أجل الضمانات التى تتيح لهم أداء واجبهم المقدس فى خدمة العدالة فى ثقة واطمئنان واذا كان المشروع قد استثنى من هذه الحصانة معاون النيابة فلانه ما يزال يخطو خطاه الباكرة فى العمل القضائى، ولما تتضح بعد أهليته للنهوض بأعباء هذا العمل الشاق فاذا تحققت هذه الأهلية ورقى الى درجة مساعد نيابة انبطت عليه هذه الحصانة بحكم القانون.
وبالاضافة الى حصانة عدم العزل التى قررها المشروع لرجال النيابة العامة، فقد سوى بينهم وبين القضاه فيها يتصل بضمانات النقل. فاشترط فى تعيين محال وفى نقلهم الى خارج النيابة الكلية التابعين لها موافقة مجلس القضاء الأعلى. (المادة 121 مستبدلة من المشروع). ولم تكن هذه الموافقة مشروطة فى القانون الحالى.
خامسا – جعل المشروع مجلس القضاء الا على المرجع الأخير الذى يحتكم اليه فيما لا يوافق عليه وزير العدل من قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية، فأجازت المادة 36 (مستبدلة) من المشروع لوزير العدل أن يعيد للجمعيات ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما براه. وكان القانون القائم يخول وزير العدل أن يصدر قرارا بما يراه اذا أصرت الجمعيات العامة على قراراتها.
وقد انتهى رأى اللجنة بعد دراستها للمشروع الى الموافقة عليه دون تعديل نظرا لما يحققه من ضمانات عديدة لرجال القضاء والنيابة العامة.
واللجنة – اذ تعرض تقريرها عن المشروع المعروض – لترجو من المجلس الموافقة على ما انتهى اليه هذا التقرير.
رئيس اللجنة (على منصور) |
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض
أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972
1 – تأكيدا لاستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادتين 165، 166 من الدستور، فقد رئى انشاء مجلس قضاء أعلى يشكل من بين رجال القضاء أنفسهم ليتولى النظر فى شئونهم، ولهذا استحدث المشروع فصلا جديدا يضاف الى فانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1872 هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثانى بعنوان “مجلس القضاء الأعلى وأوضحت المواد الواردة به بيان تشكيل المجلس كما نصت على اختصاصه بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء والنيابة العامة.
2 – وتعزيزا لسلطة مجلس القضاء الأعلى فى مباشرة اختصاصاته نص على أن يكون بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط موافقته عليها، وذلك مع مراعاة ما تضمنته باقى النصوص من اجراءات ينبغى اتخاذها مثل وجوب الترشيح لشغل المنصب من جهة معينة ومن ذلك ما نصت عليه المواد أرقام 5 و46 و122.
3 – وتأكيدا لاختصاص مجلس القضاء الأعلى فى شأن تعيين القضاة رئى تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بحيث يشترط موافقته على تعيين كبار رجال القضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامين العامين بدلا من الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه كما كان عليه الحال فى جميع القوانين السلطة القضائية السابقة.
4 – ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع بمهام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية، وتساهم فى اقرار وارساء العدالة، لهذا كان من الضرورى اسباغ الحصانة القضائية على رجالها، مما اقتضى تعديل المادة 67 من قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الهدف.
وقد استتبع ذلك أن يكون نقل عضو النيابة العامة الى وظيفة أخرى أو احالته الى المعاش محاطا بذات الضمانات وبنفس الاجراءات المقررة لرجال القضاء، وهو ما تضمنه تعديل المادتين 111 و129 من قانون السلطة القضائية. بالاضافة الى أن مد الحصانة لرجال النيابة العامة اقتضى تعديل المادتين 119 و121 بشأن تعيين ونقل اعضاء النيابة بحيث يلزم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم متى انطوى ذلك على ترقية أو كان التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة. كما يتعين موافقته أيضا على نقل عضو النيابة خارج النيابة الكلية التابع لها. وذلك خلافا للقانون القائم الذى لا يستلزم عرض أمر نقل أعضاء النيابة العامة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استحدث المشروع فى الفقرة الثانية من المادة 119 حكما يجيز للنائب العام أن يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة لا يضار فى أقدميته كما يحتفظ بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
5 – وقد اقتضى انشاء مجلس القضاء الأعلى تعديل المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية بحيث يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى مزاولة اختصاصاته، كما تئول الى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المبينة فى قانون السلطة القضائية للجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
6 – وتحقيقا لضمانات أوفر ولحسن سير العدالة استحدث المشروع:
( أ ) افساح مجال اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وذلك بتعديل المادة 9 من القانون الحالى ليكون الندب لرياسة هذه المحاكم ليس فقط من بين مستشارى المحكمة الاستئناف التى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية وانما يمتد الى مستشارى أى محكمة استئناف أخرى تالية لها فى الترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية. فيتحقق بذلك اختيار الأصلح لرياسة المحكمة الابتدائية واستمراره لمدة أطول تمكنه من الأداء الأمثل.
(ب) توسيع القاعدة فى اختيار أعضاء نيابة النقض بما يجيز أن يضم لها وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة حتى يتوفر لهم الوقت الكافى لاكتساب الخبرة وصقلها والاستفادة منها فى اعطاء متجدد تستلزمه الطبيعة الفنية المتخصصة فى عمل هذه النيابة، الامر الذى اقتضى تعديل نص المادة 24/ 2 من القانون الحالى التى كانت تشترط أن يكون أعضاء نيابة النقض من درجة محام عام أو رئيس نيابة.
(جـ) تدعيما لسلطة مجلس القضاء الأعلى عدلت المادة 36 ما يجعل للمجلس – وليس لوزير العدل كما هو الحال فى النص القائم – حق مراجعة قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية بالمحاكم الابتدائية، واصدار قراره بشأنها بناء على طلب وزير العدل.
(د) مراعاة للضرورات العملية اقتضى الأمر تعديل المادة 38 بند 2 بخفض سن التعيين فى وظيفة مستشار الى 38 سنة لمواجهة حاجة العمل فى محاكم الاستئناف.
(هـ) نظرا لما تقتضيه طبيعة الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل من اشراف على ادارات الوزارة المختلفة التى تسهم فى تنظيم ادارة العدالة ومسايرة لأحكام القانون نظام رقم 117 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. رئى تعديل المادة 45 من قانون السلطة القضائية لكى يشغل هذه الوظائف مساعدون للوزير بدلا من وكلاء الوزارة.
ونظرا للدور الذى تؤديه تلك الادارات فى معاونة وزير العدل فى الاشراف على حسن سير العدالة فقد رئى أن يكتفى بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى شأن الترشيح لمن يشغل وظائفها عدا مساعد الوزير لشئون التفتيش ووكلائه فقد رئى أن يكون ترشيحهم من وزير العدل ثم يتم ندب من رشحهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
(و) توفيرا لمزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة استحدث المشروع – بتعديل المادة 111 من قانون السلطة القضائية – حكما جديدا بمقتضاه لا يجوز الحكم بعدم الصلاحية الا بدات الاجراءات المنصوص عليها بشأن الدعوى التأديبية.
7 – تحقيقا للمساواة رئى أن يضاف الى الثالثة من البند تاسعا من القواعد تطبيق جدول المرتبات حكم يقضى بألا يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
رجاء التفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.
وزير العدل المستشار أحمد ممدوح عطية |