مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية
دائرة الاستثمار
مذكرة بدفاع الطاعنين
و
السيدة / سحر عيد عبد الجواد دسوقي
السيد / عبد الله شحات عبد الله إسماعيل
السيد / مهدي محمد محمود عبد الحليم
السيد / أيمن عبد الواحد محمد عامرمتدخلين إنضماميا إلي جانب الطاعنين
ضـــــــــــــد
رئيس مجلس الشورى بصفته
والمحدد لنظرها جلسة 10 / 10 /2009
أولا :- الوقائع
أقام الطاعنين الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية طالبين تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء بالغاء القرار رقم 7 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الشورى والخاص بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها .وتحدد لنظرها جلسة 27 سبتمبر 2009 وبهذه الجلسة قام عدد من صحافيين بجريدة المسائية بالتدخل انضماميا إلي جانب الطاعنين وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 أكتوبر 2009 للإعلان بالتدخل وتقديم المذكرات والرد من جانب الإدارة .
1- قبول التدخل إلي جانب الطاعنين لتوافر الصفة والمصلحة .
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على:
“لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون”.
” لا تقبل الطلبات الأتيه :
1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة …….”
فمن المبادئ المستقرة فى فقه القانون
أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى، وهو ما نص عليه صراحة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات وفى الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة. وإن كان هذا لا يمنع من اختلاف نطاق ومدلول مفهوم المصلحة بين فقه القانون الخاص وفقه القانون العام، بل من الممكن أن يختلف هذا النطاق من مجال قانوني إلى آخر فى داخل ذات الفقه. ففي قانون المرافعات نجد أن المصلحة التى تبرر قبول الدعوى يجب أن تستند إلى حق أعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه. وهى ذات القاعدة التى تسرى على دعوى التعويض أمام القضاء الإداري (دعوى القضاء الكامل) حيث يشترط فى رافعها أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه، فى الحالتين ربط بين المصلحة والحقوق الشخصية. أما فى دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري فنجد فصلا تاما بين المصلحة والحق وترتبط المصلحة هنا بالمركز القانوني؛ حيث لا يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول الدعوى أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة، أو مهدد بالاعتداء عليه بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء؛ والمصلحة الشخصية هنا معناها أن يكون رافع الدعوى فى مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله – مادام قائما – مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا.
“ومن المقرر أن المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة”
“المقرر في قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون……………………………”
وفي حكم أخر لمحكمة النقض المصرية أكدت المحكمة على أهمية توافر الصفة في الدعوى حيث نصت على:
“الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به – ومن ثم – فأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيسا على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاءا فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتى حاز قوه الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم”
وبتطبيق هذه القواعد على دعوانا نجد أن الطاعنين والمتداخلين إلي جانبهم يعملون بالمؤسسات التي صدر بشأنها قرار الدمج رقم 7 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الشورى وهما مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة المسائية التابعين لدار التعاون ، وهو ما يمثل مساساً بالمركز القانوني لهم والمتمثل فى كفالة حقهم كعاملين داخل هذه المؤسسات بعد صدور قرار الدمج وما أصابهم من أضرار من جراء هذا القرار أثرت علي مراكزهم القانونية والمالية داخل مؤسساتهم .
2- مخالفة القرار الطعين للدستور المصري و للمواثيق الدولية .
حيث نصت المادة 8 من هذا الدستور على أن”تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”
كما نصت المواد :-
المادة27 من الدستور المصري علي ” يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات و الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون”.
مادة29″ تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة ”
مادة30″ الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة “
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
“تعد حرية الصحافة من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرا ومن ثم فقد كفلها الدستور بنص المادة 48 وحظر الرقابة علي الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري واعتبرها بنص المادة 206 سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون , كما أكد الدستور بنص المادتين 207,208 المضافتين اليه ضمن مواد أخرى نتيجة الاستفتاء علي تعديله سنة 1980 – مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محددا لها أطرها التي يلتزم الاهتداء بها , وبما لا يجاوز تخومها أو ينحرف عن مقتضياتها فاستلزم أن تؤدي الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين , بل لقد بلغ من عناية الدستور بحرية الصحافة حد أن ردد مجددا في حفاوة غير مسبوقة بنص المادة 208 صدر المادة 48 منه فيما تضمنته من كفالة حرية الصحافة وحظر الرقابة علي الصحف او إنذارها او وقفها او إلغائها إداريا .
كما تنص المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب علي ” لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهان واستعباده وخاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية او المذلة ” ،وتنص المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :-
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان
تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة ٢٦من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :- الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب .وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن قرار الدمج قد جاء مخالفا لمواد الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزء من تشريعاتها الداخلية بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري حيث صدر قرار مجلس الشورى بناء على موافقة فردية من رئيس مجلس إدارة كلا من مؤسستي أخبار اليوم والأهرام دون الرجوع إلى مجلس إدارة الجمعية العمومية واللجنة النقابية بكل مؤسسة كما تم دمج المؤسستين (دار التعاون ودار الشعب)بالشركة القومية للتوزيع مع نقل أصولها بالكامل مع المطابع والعاملين بهذه المطابع دون الصحف التى كانت السبب الأكبر والرئيسي فى الخسائر والتعثر ، اى أن الأصول والممتلكات ذهبت لمؤسسة واحدة هى القومية وطبقا للدراسة التشخيصية المرفقة وضحت أحوال القطاع الصحفي وجود عمالة كبيرة بأقسام التحرير لا تتناسب مع الإصدارات والكميات الموزعة منها والعائد الذي تحققه علاوة على انه يتم طباعة المسائية خارج دار التعاون بتكلفة لا تتناسب مع العائد منها وفوق كل ذلك مجمع الإصدارات الصحفية بدار التعاون وكذلك دار الشعب تحقق خسائر كبيرة كما أن عائد الإعلانات ضعيف جدا مقارنة بمصروفات الإصدار .
كما أن المشكلات المتراكمة بالمؤسستين أدت لانخفاض كبير فى السيولة مما أدى للتوقف عن سداد التزاماتها ووصل الأمر إلى أن سداد مرتبات العاملين كان يتم عن طريق الاقتراض من المجلس الاعلي للصحافة ومجلس الشورى.. ووصل الأمر إلى درجة صعوبة تدبير هذه المرتبات من قبل المجلسين.
ثانيا :- لأن السداد كان يتم بالإقراض اى انه سيحمل على أخبار اليوم بعد نقل الصحفيين إليها مثلما كان يحمل على دار التعاون والشعب قبل الدمج والنقل ومن ثم لم يحقق قرار الدمج أهدافه التي يسعي إليها حيث أن أضراره أكثر من مزاياه .
وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أيا كانت طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح،وعند إصدارها للقرارات الإدارية.
3- مخالفة القرار الطعين للقانون .
حيث نصت المادة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن ” يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل بها كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه و يستمر العمل بأيه مزايا أو شروط أفضل تكون مقرره أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشاة أو بمقتضى العرف .”
نقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والنشر بصحفييها علي النحو التالي :
– نقل إصدار جريدة المسائية اليومية إلي مؤسسة أخبار اليوم .
– نقل إصداري جريدة التعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية إلي مؤسسة الأهرام
مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بواضعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا او على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى الصناديق الاجتماعية الخاصة وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافآت التى تصرف فى الأعياد والمناسبات.
وقد تعرض صحفيو الأخبار للمزيد من الأضرار حيث قامت مؤسسة أخبار اليوم بإجراء اختبارات غير قانونية علي صحفيون أمضوا فترات أكثر من خمسة سنوات من العمل بالجريدة الغرض منها استبعادهم من العمل بالجريدة لكي يلبسوا لباسا شرعيا أمام الرأي العام بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2003 .وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن المؤسسات الصحفية – هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى أمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 .
مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.
4- بطلان القرار الطعين لانتفاء السبب
يعرف الفقه المصري السبب فى القرار الإداري بأنه” العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها،فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة،وقد يتكون قراراها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب”.
” ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه” حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار”.
وفكرة السبب فى القرار الإداري تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإداري،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية،وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص تشريعي ينظم قرارات دمج المؤسسات ،فأننا سوف نسترشد بنصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة التى قد تكون متعلقة بهذا القرار،وخاصة المواد:-
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
وبناء علي ما تم سرده من دفوع يلتمس الطاعنين والمتدخلين :-
أولا: قبول التدخل إلي جانب الطاعنين .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين رقم 7 لسنة 2009 والصادر عن مجلس الشورى بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها ،مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين
وحدة الدعم القانوني
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان